وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية « 1 » لكن الأولى والأحوط « 2 » فيها « 3 » أيضا المبادرة أو عدم الإبطال « 4 »
38 - مسألة لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة
بين الوضوء الواجب والمندوب .
39 - مسألة إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر
فمسح على الحائل ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال « 5 » .
40 - مسألة إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط « 6 » تعينه « 7 »
وإن كان الأقوى « 8 » جواز المسح على الحائل أيضا .
41 - مسألة إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة « 9 »
فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم « 10 » وجوب « 11 »
هامش
( 1 ) التوسعة في التقية انما هي في غير المسح على الحائل ( خوئي ) .
( 2 ) لا يترك ( شاهرودي - نجفي ) . لا يترك بعد دخول الوقت ( قمّيّ ) .
( 3 ) لا يترك في المسح على الخفّ كما مرّ ( گلپايگاني ) .
( 4 ) أي بعد دخول الوقت ولا يترك الاحتياط بهما ( ميلاني ) .
( 5 ) أظهره عدم الصحة ( خوئي ) . الأقوى عدم الصحة ( نجفي ) . الأقوى البطلان خصوصا فيما عدى التقية من الضرورات الأخر ( شاهرودي ) . إذا انكشف الخلاف بأن يعلم خطأه في زعمه عدوا أو في مخالفة رأيه فالأقوى البطلان وان كان الخطاء في ترتب الضرر على المخالفة فالظاهر الصحة لدلالة أدلّة التقية على موضوعيّة الخوف ( شريعتمداري ) . الأقوى بطلان الوضوء لعدم كونه مأمورا به حينئذ ( رفيعي ) . الأقوى عدم صحته لا سيما في ما عدى التقية من الضرورات ( ميلاني ) .
( 6 ) بل التعين لا يخلو من رجحان ( خ ) .
( 7 ) في التعين اشكال والأحوط الجمع بينه وبين المسح على الحائل وإعادة الوضوء لو أمكن ( نجفي ) . لم يظهر له وجه ( خونساري ) . لا يترك ( گلپايگاني - قمّيّ ) . بل هو الأظهر ( خوئي ) . الأحوط الجمع بين الغسل والمسح على الحائل ( رفيعي ) . بل الأقوى ذلك إذا باشره بيده فتضمن المسح ( ميلاني )
( 8 ) بل الأقوى تعين الغسل ( شاهرودي ) .
( 9 ) مع التأخير إلى آخر الوقت ( خ ) .
( 10 ) بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ( گلپايگاني ) .
( 11 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة في جميع الصور ( قمّيّ ) .