مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات « 1 » والأحوط في التقية « 2 » أيضا الحيلة « 3 » في رفعها مطلقا
36 - مسألة لو ترك التقية في مقام وجوبها
ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال « 4 » .
37 - مسألة إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل
فالظاهر وجوب المبادرة « 5 » إليه في غير ضرورة التقية وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له « 6 » الإبطال « 7 » وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم « 8 » وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة « 9 » وكذا يجوز الإبطال « 10 »
هامش
( 1 ) ما لم يكن البذل مضرا بحاله ( قمّيّ ) .
( 2 ) لا يترك في خصوص المسح على الخفّ ( گلپايگاني ) . لا يترك ان كانت في المسح على الخفين ( ميلاني ) .
( 3 ) مع العلم بعدم الكشف كما مرّ والا فلا يجوز ( خ ) .
( 4 ) الظاهر فساد وضوئه إذا كانت مراعاة التقية واجبة دون ما كانت مستحبة ( شريعتمداري ) .
أظهره عدم الصحة ( خوئي ) . الصحة لا تخلو من قوة وان عصى بترك التقية والاحتياط سبيل النجاة ( خ ) . والأحوط إعادة الوضوء ( نجفي ) .
( 5 ) على الأحوط ( شاهرودي ) . على الأحوط فيه وفي حرمة الابطال ( قمّيّ ) .
( 6 ) الا إذا استلزم الاحتباس والبقاء على الطهارة محذورا من العسر والضرر ونحوهما ( نجفي ) .
( 7 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 8 ) بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الابطال ( خوئي ) . لا يترك الاحتياط بل لزوم المبادرة وعدم جواز الابطال لا يخلو من وجه ( خ ) . حرمة تفويته القدرة على الإتيان بالعبادة على الطهارة الواقعية المطلوبة في ظرفها لا يخلو عن قوة ( نجفي ) .
( 9 ) الأقوى رعاية عدم المندوحة في ؟ ؟ ؟ موجودة هنا ( نجفي ) .
( 10 ) جوازه لا يخلو عن اشكال ( نجفي ) .