51 - مسألة المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد
بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا « 1 » للوقف أو قيما على القصر فإنه لا تبطل « 2 » توليته وقيمومته على الأظهر « 3 »
52 - مسألة إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة
كان كمن عمل « 4 » من غير تقليد « 5 »
53 - مسألة إذا قلد من يكتفي « 6 » بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع
واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثمَّ مات ذلك
هامش
- فيها ( خوئي ) أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني ( گلپايگاني ) أو العمل بأحوط الأقوال الموجودين بل يكفى العمل بالأحوط من أقوال من يحتمل أعلميتهم ( شاهرودي ) . أو يأخذ بأحوط الأقوال ممن يعلم اجمالا أن فبهم من يجوز تقليده ( ميلاني ) . أو يعمل بأحوط الأقوال إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها . وفي صورة عدم العلم بالأعلم يجوز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم باختلاف المجتهدين في الفتوى ( قمّيّ ) . ان لم يكن عسر ولم يستلزم محذورا والا فيكتفى بأحوط الأقوال في أقوال من يحتمل في حقهم الأعلمية بناء على رعايتها ( نجفي ) .
( 1 ) بناء على أن للحاكم ذلك لكن فيه نظر فالأحوط أن يراجع المجتهد الحي ( ميلاني ) .
( 2 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) . في صحة النصب اشكال ( خونساري ) . مشكل فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من الحىّ أو انتصابه من قبله أيضا ( گلپايگاني ) . الأظهر بطلان القيمومة كالوكالة بموت المجتهد ( رفيعي ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) .
( 3 ) فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بنصب جديد ( شاهرودي ) . بل الأقوى ذلك والأحوط تحصيل النصب ( نجفي ) .
( 4 ) بل كان كمن قلّد بلا تقليد فلو كان البقاء مطابقا لفتوى مرجعه الحىّ صحّ جميع اعماله والّا كان كمن عمل بلا تقليد ( گلپايگاني ) .
( 5 ) ولا ينفعه ان يقلد من يجوز البقاء نعم لو كان عمله موافقا لفتوى من يقلده ويستند إليه فعلا وكان قد قصد القربة في العبادة فالأقوى صحته ( ميلاني ) . وقد مر حكمه بأنّه ان طابق عمله الواقع أو فتوى من يجوز تقليده فصحيح والا فلا ( نجفي ) .
( 6 ) هذه المسألة بما لها من الصور ممّا ذكر وما لم يذكر لا تخلو من نظر الا ان الصلاة يبنى على صحتها فيما عدى الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود اما في هذه الخمسة وفي سائر العبادات والمعاملات فان يكن فعلا من يجوز البقاء على تقليد الميت فهو والا فلا يترك ما يقتضيه الاحتياط بل الأقوى في مورد الحكم الوضعي أن لا يرتب الأثر على ما يخالف فتوى من يقلده فعلا ( ميلاني ) .