ويمسح إلى الكعبين « 1 » بالتدريج فيجوز أن يضع « 2 » تمام كفه « 3 » على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح .
33 - مسألة يجوز المسح على الحائل « 4 »
كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين « 5 » مسح الرأس والرجلين ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط « 6 » وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة
34 - مسألة ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه
لكن لا يترك « 7 » الاحتياط بضم التيمم أيضا
35 - مسألة إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية
إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت وأما في التقية فالأمر أوسع « 8 » فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراءتهم « 9 » المسح على الخف
هامش
( 1 ) الأحوط رعاية هذا النحو وعدم تركه ( نجفي ) .
( 2 ) الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية ( خوئي قمّيّ ) .
( 3 ) هذا وان كان مجزيا ولكن الأحوط اختيار الكيفية الأولى ( شاهرودي ) . لا ينبغي العمل به بل لا يخلو من اشكال ( ميلاني ) .
( 4 ) في جوازه اشكال مع التقية فضلا عن غيرها نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل ولكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية ( خوئي ) في جواز المسح على الحائل تأمل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم في جميع موارد الضرورة وفي الفروع الآتية ( قمّيّ ) .
( 5 ) في مسح الرأس مع الحائل في غير مورد التقية اشكال فالأحوط ضم التيمم ( قمّيّ ) للتأمل في عدم الفرق مجال وكذا في الاكتفاء بالمسح على الحائل في مسح الرأس وعلى الخف في مسح الرجلين فلا يترك الاحتياط فيهما بضم التيمم ( ميلاني ) .
( 6 ) ولعله أوجه أن لزم منه سراية الرطوبة إلى العضو ( ميلاني ) .
( 7 ) هذا الاحتياط لازم لو لم يستلزم محذورا كوقوع بعض الصلاة في خارج الوقت ( نجفي ) .
( 8 ) في اطلاقه تأمل ( خونساري ) .
( 9 ) مع العلم بعدم الكشف والا فلا يجوز ( خ ) .