تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يعيد

29 - مسألة إذا كانت « 1 » الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب « 2 » تقليلها

بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل « 3 » والأولى تقليلها « 4 » .

30 - مسألة يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح

فلو عكس بطل نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح

31 - مسألة لو لم يمكن « 5 » حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء

أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح « 6 » بالماء الجديد والأحوط « 7 » المسح « 8 » باليد اليابسة « 9 » ثمَّ بالماء الجديد ثمَّ التيمم أيضا « 10 » .

32 - مسألة لا يجب في مسح « 11 » الرجلين أن يضع يده على الأصابع

هامش
( 1 ) الأقوى الإضرار لو صدق الغسل عرفا ولا يجدى قصد المسح ( نجفي ) . ( 2 ) ان كان بالمسح والامرار حصل الغسل لا يترك الاحتياط بالتقليل بل لزومه لا يخلو من قوة لكنه مجرد فرض وان كان بعد رفع اليد يجرى الماء على المحل بحيث يتحقّق أول مراتب الغسل لا يجب التقليل ( خ ) . ( 3 ) الأحوط بل الأقوى ذلك ( نجفي ) . لكن بعد تحقّق المسح ( ميلاني ) . ( 4 ) بل الأحوط ( شاهرودي ) . ( 5 ) ولو بالذهاب إلى مكان بارد مثلا ( نجفي ) . ( 6 ) بل الأقوى وجوب التيمم عليه والاحتياط أولى ( خوئي ) . ( 7 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . لا يترك هذا في سعة الوقت والإمكان وان دار الامر بين المسح بماء جديد أو التيمم فالأول مقدم ( نجفي ) . لا يترك الجمع بين الثلاثة ( خونساري ) . ( 8 ) لا يترك خصوصا بالنسبة إلى ضم التيمم ( قمّيّ ) . ( 9 ) يتحقّق الاحتياط بالمسح بالماء الجديد وضم التيمم بلا حاجة إلى المسح باليد اليابسة للجزم بعدم شرطية يبوسة اليد ( شاهرودي ) . ( 10 ) يقوى تعينه لكن الاحتياط المذكور لا يترك ( ميلاني ) . ( 11 ) المناط صدق المسح لا التدريج والدفعة ( رفيعي ) .