مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمَّ يأخذ للرجلين من سائرها « 1 » على الأحوط وإلا فقد عرفت « 2 » أن الأقوى جواز الأخذ « 3 » مطلقا
26 - مسألة يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة « 4 » غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس « 5 » - وإلا لا بد من تجفيفها « 6 » والشك في التأثير كالظن لا يكفي بل لا بد من اليقين
27 - مسألة إذا كان على الماسح حاجب
ولو وصلة رقيقة لا بد من رفعه ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح
28 - مسألة إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي « 7 » المسح بظاهرها « 8 »
وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمَّ يمسح به وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه « 9 » ومع عدمه رطوبته يأخذ من سائر المواضع وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن
هامش
( 1 ) الأحوط الاقتصار على الاخذ من اللحية ( قمّيّ ) . لا يترك ( نجفي ) .
( 2 ) بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكف اختيارا بل لجوازه بالذراع وجه لكن لا يترك الاحتياط في الثاني ( خ ) .
( 3 ) قد عرفت عدم جوازه ( شاهرودي ) .
( 4 ) بل نداوة محضة ( ميلاني ) .
( 5 ) فيه اشكال الا ان يستهلك في رطوبة الماسح ( قمّيّ ) .
( 6 ) لا يلزم التجفيف بل يكفى التنشيف والملاك حصول التأثر واستفاده إلى رطوبة الماسح ( نجفي ) .
( 7 ) مر جوازه اختيارا فتسقط الفروع المتفرعة على عدمه والأحوط ما ذكره بل لا يترك في بعض الفروض ( خ ) .
( 8 ) هناك وجوه : نقل الرطوبة من الظاهر إلى الباطن لو أمكنه ، والمسح بها أو إعادة الوضوء أو الاكتفاء بمسح الظاهر والأقوى ما في المتن والأحوط الوضوء كذلك والإعادة لو أمكن ( نجفي ) .
( 9 ) بباطنه على الأحوط ( نجفي ) .