تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
البشرة « 1 » في المسح ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ولا يكفي الظن ومن قطع بعض قدمه « 2 » مسح على الباقي ويسقط « 3 » مع قطع تمامه « 4 » .

25 - مسألة لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء « 5 »

فلا يجوز المسح بماء جديد والأحوط « 6 » أن يكون « 7 » بالنداوة الباقية في الكف فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى « 8 » جواز ذلك « 9 » وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء « 10 » فلا يضر « 11 » الامتزاج المزبور هذا إذا كانت البله باقية في اليد وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى « 12 » وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء نعم الأحوط « 13 » عدم أخذها
هامش
( 1 ) لعل المراد الجمع بين مسح الشعر ومسح البشرة تحت الشعر كما قيل في الشعر الخفيف على الوجه وليس مقصوده الجمع بين مسح الشعر ومسح البشرة التي ليس فيها شعر حتّى يقال بكفاية مسح البشرة قطعا ولا يحتاج إلى مسح الشعر ( شريعتمداري ) . إذا مسح على المحل الذي فيه الشعر وان مسح على غيره اكتفى بمسح البشرة فقط ( ميلاني ) . ( 2 ) الأحوط ضم التيمم إلى وضوئه ( رفيعي ) . ( 3 ) الأقوى كفاية مسح البشرة وان كان الجمع أحوط ( نجفي ) . ( 4 ) أي من قبة القدم وان كان الأحوط حينئذ مسح البقية إلى المفصل ( خ ) . ( 5 ) يعني يكون نداوة مجردة عن الاجزاء المائية ( رفيعي ) . ( 6 ) أي تمام المحدود منه لاتمام القدم ( نجفي ) . ( 7 ) بل هو الأظهر وبه يظهر الحال في بقية المسألة ( خوئي ) . ( 8 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . لا يترك ( نجفي ) . ( 9 ) بل الأقوى عدم الجواز ( شاهرودي ) . فيه تأمل ( ميلاني ) . ( 10 ) الأحوط الاقتصار على الاخذ من بلة اللحية ( خوئي ) . ( 11 ) الأحوط تركه الا في حال الاضطرار ( نجفي ) ( 12 ) فيه اشكال ولا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من اللحية ( قمّيّ ) . ( 13 ) لا يترك ( نجفي ) .