من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين على المشهور « 1 » والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط « 2 » ويكفي المسمى عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل والأفضل « 3 » أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع « 4 » وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم « 5 » ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين والأحوط « 6 » الأول « 7 » كما أن الأحوط « 8 » تقديم « 9 » الرجل اليمنى « 10 » على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى والأحوط « 11 » أن يكون « 12 » مسح « 13 » اليمنى باليمنى « 14 » واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما وإن كان شعر على ظاهر القدمين - فالأحوط الجمع بينه « 15 » وبين
هامش
( 1 ) وهو المنصور ولا ينبغي ترك الاحتياط ( خ ) .
( 2 ) مارا بالمسح عليه على قبة القدم ( قمّيّ ) . لا يترك ( نجفي ) .
( 3 ) بل هو الأحوط ( شاهرودي ) . في كفاية الأقل تأمل ( ميلاني ) .
( 4 ) لا ينبغي تركه ( ميلاني ) .
( 5 ) بتمام الكف ( خوئي ) . بكل الكف ( قمّيّ ) . بالكف كلها ( ميلاني ) .
( 6 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 7 ) هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) .
( 8 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 9 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي - قمّيّ ) .
( 10 ) لا يترك هذا وما يتلوه ( ميلاني ) .
( 11 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 12 ) لا يترك ( گلپايگاني - قمّيّ ) .
( 13 ) لا يترك هذا الاحتياط ( خوئي ) .
( 14 ) لا يترك ( خونساري ) .
( 15 ) إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه وإذا كان خارجا عن المتعارف فلا ريب في جواز المسح على البشرة ( خوئي ) .