طرف الطول أيضا يكفي المسمى وإن كان الأفضل « 1 » أن يكون بطول إصبع وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية « 2 » ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس وإن كان الأحوط « 3 » خلافه « 4 » ولا يجب كونه على البشرة فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم « 5 » بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس « 6 » - فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على المقدم ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح « 7 » على المانع « 8 » كالبرد أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ويجب أن يكون المسح بباطن الكف « 9 » والأحوط « 10 » أن يكون باليمنى والأولى أن يكون بالأصابع .
24 - مسألة في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا .
أو عرضا « 11 » أو منحرفا .
الرابع مسح الرجلين
هامش
( 1 ) بل هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه كما أن الأحوط وقوعه على الناصية ( شاهرودي ) .
( 2 ) لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره ( خ ) .
( 3 ) لا ينبغي تركه ( خ ) . لا يترك ( نجفي - قمّيّ ) .
( 4 ) هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . لا يترك ( رفيعي ) .
( 5 ) ما كان منه في محله بطبعه على الأحوط ( ميلاني ) .
( 6 ) أي مقدّمة ولم يصرح به اكتفاء بانفهامه من كلامه السابق قريبا ( نجفي ) .
( 7 ) من دون حاجة إلى ضم التيمم كما عن بعض الاعلام ( نجفي ) . فيه اشكال وتفصيل الكلام في مبحث الجبيرة ( خوئي ) .
( 8 ) يأتي حكمه في الجبيرة ( قمّيّ ) .
( 9 ) غير معلوم بل جوازه بظاهر أقوى بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه وان كان خلاف الاحتياط بل لا يترك هذا الاحتياط والأقوى عدم تعيين اليمين ( خ ) . على الأحوط ( قمّيّ ) .
( 10 ) بل الأقوى ذلك ( نجفي ) .
( 11 ) الأحوط أن يكون طولا ( قمّيّ ) . الأحوط بل الأقوى المسح طولا مع رعاية الأعلى فالأعلى ثمّ أنّه بقيت فروع في مسح الرأس لم يذكرها قدّس سرّه وقد أوردناها في تعاليقنا المبسوطة ولم نذكرها هنا روما للاختصار ( نجفي ) .