تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه « 1 » بقصد غسله « 2 » وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى « 3 » أيضا وكذا لو ارتمس في الماء ثمَّ خرج وفعل ما ذكر

23 - مسألة إذا شك في شيء أنه من الظاهر

حتى يجب غسله أو الباطن فلا « 4 » فالأحوط غسله « 5 » إلا إذا كان سابقا « 6 » من الباطن « 7 » وشك في أنه صار ظاهرا أم لا كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثمَّ شك في أنه صار باطنا أم لا

الثالث مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد

ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجري غيره - والأولى والأحوط الناصية « 8 » وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل « 9 » والأفضل بل الأحوط - أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع « 10 » بل الأولى أن يكون بالثلاثة ومن
هامش
( 1 ) فيه وفيما بعده اشكال ( خوئي ) . ( 2 ) مشكل جدا إذ لا يصدق عليه الغسل ولذا لا يكفى نحو هذا العمل فيما يعتبر فيه التعدّد فلو تنجس يده بالبول وصب عليه الماء صدق عليه الغسل مرة ولو مسح بيده على المحل ونقل الماء من بعض العضو إلى آخر لا يكفى ذلك في التعدّد ومنه يعلم اشكال الصورة الثانية ( شريعتمداري ) . ( 3 ) لكن مع صدق الغسل والا فيشكل الاكتفاء به وكذا في الفرع التالي ( ميلاني ) . ( 4 ) لا يترك ثمّ انه بقيت هنا فروع لم يذكرها المصنّف وقد ذكرناها في تعاليقنا المبسوطة ( نجفي ) ( 5 ) لكن الأقوى عدم وجوبه الا إذا كان سابقا من الظاهر ( شاهرودي ) . والأقوى عدم وجوبه الا إذا كان سابقا من الظاهر ( خوئي ) . وان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة ( خ ) . لكن الأقوى عدم وجوب غسله لا سيما إذا كانت الشبهة موضوعية الا مع سبق كونه من الظاهر ( ميلاني ) . والأقوى عدم وجوب غسله الا إذا كان سابقا من الظاهر ( رفيعي ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط فيه أيضا ( گلپايگاني ) . ( 7 ) في الشبهة الموضوعية لا المفهومية كما تقدّم ( شريعتمداري ) . ( 8 ) كون المسح عليها أولى وأحوط محل تأمل ولعلّ الأولى والأحوط فوقها ( خ ) . ( 9 ) لا يجزى الأقل على الأحوط لو لم يكن الأقوى ( شاهرودي ) . في كفاية الأقل تأمل ( ميلاني ) . ( 10 ) لا يترك ( شريعتمداري ) .