تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
محسوبا من الظاهر .

21 - مسألة يصح الوضوء بالارتماس

مع مراعاة الأعلى فالأعلى « 1 » لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد « 2 » الغسل حال الإخراج « 3 » من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد بل وكذا في اليد اليمنى « 4 » إلا أن يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء

22 - مسألة يجوز الوضوء بماء المطر

كما إذا قام تحت السماء « 5 » حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأول
هامش
( 1 ) مراعاة خارجية ولا تكفى نيته فقط فلو قصد غسل اليد اليمنى برمسه في الماء فلا بدّ من امرار اليد من الأعلى إلى الأدنى أو تحريك العضو المرموس في الماء تدريجا ( شريعتمداري ) . سواء قيل بلزوم اقتران النية بادخال اليد أو التحريك تحت الماء أو الاخراج كما هو المختار ( نجفي ) . ( 2 ) في صحته مع هذا القصد أيضا اشكال ( خوئي ) . ( 3 ) على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصدا حصول الغسل بآخر تماس الماء لئلا يلزم المسح بالماء الجديد والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده ( خ ) . الاخراج بمعنى الفصل عن الماء ليس بغسل وبمعنى ما يترتب عليه من جريان الماء على البشرة بعد الخروج يشكل معه احراز الغسل في العضو كله الا بامرار اليد ولو أريد من حال الاخراج حاله وهو في الماء لزم المسح بالماء الجديد فلا يترك الاحتياط في اليسرى بغسلها باليمين ولا أقل من أن يبقى منها شيئا ويغسله بها ( ميلاني ) . بل الأحوط ان يرمس الوجه واليد اليمنى من الأعلى في الماء بقصد الوضوء ثمّ يرمس اليد اليسرى من المرفق في الماء بقصد الوضوء إلى الزند ثمّ يغترف الماء بيده اليمنى ويغسل من زند اليد اليسرى إلى الأصابع وإذا توضأ بغير هذا النحو ففي صحة الوضوء اشكال ( قمّيّ ) . مع كون جريان الماء على اليد بعد اخراجها مقصور أو من متممات الغسل الوضوئى ( نجفي ) ( 4 ) بناء على لزوم مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى والا ففيه تأمل ( نجفي ) . ( 5 ) وتنظير بعض الفقهاء المسألة بمسألة الاستعانة بالغير في الوضوء غير وجيه على أن الاستعانة بالغير في الوضوء كان محذورا في الغسل لا في الوضوء كما في الصورتين اللتين قد ذكرناهما ثمّ لا يخفى أنّه لا بد بعد تحقّق غسل الوجه واليدين من التجنب عن وقوع القطرات عليها ولم يذكره ( قده ) إحالة إلى وضوحه ( نجفي ) .