بالاستصحاب « 1 » وإن كان الأحوط « 2 » الإيصال
16 - مسألة ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق
ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقة يجب رفعها « 3 » أو قطعها .
17 - مسألة ما ينجمد على الجرح عند البرء
ويصير كالجلد « 4 » لا يجب رفعه « 5 » وإن حصل البرء ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة « 6 » يكفي غسل ظاهره وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
18 - مسألة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته
19 - مسألة الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل
يرجع إلى المتعارف .
20 - مسألة إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها
من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج
هامش
- من الظاهر فلو شق بطنه ويرى بعض ما في جوفه لا يصير بمجرد ذلك من الظاهر حتّى يجب غسله في الغسل فليس كل مرئى يعدّ من الظاهر في ذلك الباب كما لا يخفى ( شريعتمداري ) .
( 1 ) استصحاب كونه باطنا انما يجرى في الشبهة الموضوعية ولا يجرى في الشبهة المفهومية كما فرد في محله ولعلّ المسألة من قبيل الثاني ( شريعتمداري ) .
( 2 ) لا يترك ( گلپايگاني - خونساري - نجفي ) .
( 3 ) أن لم يكن محذور من المحاذير ( نجفي ) .
( 4 ) أي يعد من البشرة حقيقة ( ميلاني ) .
( 5 ) ان عد عرفا من البشرة والا يجب رفعه الا ان يستلزم الرفع محذورا ( نجفي ) .
( 6 ) يأتي حكمها ( خ ) . يأتي حكمه ( قمّيّ ) . يأتي حكمها إنشاء اللّه ( گلپايگاني ) . يأتي حكم كذلك في بحيث الجبيرة ( خوئي ) . فله حكمها مع ضم التيمم على الأحوط ( ميلاني ) .