الأصلية وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية « 1 » وجب غسلهما ويجب مسح الرأس « 2 » والرجل بهما من باب الاحتياط وإن كانتا أصليتين « 3 » يجب غسلهما أيضا ويكفي المسح بإحداهما .
12 - مسألة الوسخ تحت الأظفار
إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط « 4 » إزالته وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته « 5 » كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه
13 - مسألة ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين
والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل
14 - مسألة إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلده رقيقة ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة وإن كان أحوط « 6 » لو عد « 7 » ذلك « 8 » اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد
15 - مسألة الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال « 9 » الماء فيها « 10 » وإلا فلا ومع الشك لا يجب عملا
هامش
( 1 ) المعيار في الأصالة كونها ذات بطش وفعالية ( نجفي ) .
( 2 ) لكن مع تجفيف الممسوح بين المسحين أو مع تغيير محل المسحين ( نجفي ) .
( 3 ) كونهما أصليتين محل اشكال ومنع فحينئذ يجب غسلهما احتياطا والمسح بهما كذلك ( خ ) .
( 4 ) بل الأقوى حينئذ مع كونه مانعا ( خ ) .
( 5 ) مع كونه معدودا من الباطن لا تجب الإزالة ومع كونه معدودا من الظاهر تجب مع المانعية كان متعارفا أو لا ( خ ) . عما يعدّ من الظاهر ( گلپايگاني ) . فيما كان محله معدودا من الظاهر والا فلا ( نجفي ) .
( 6 ) بل الأقوى القطع وغسل ما ظهر من البدن بعد القطع ثمّ هذا لو لم يكن في قطعه ضرر أو عسر ( نجفي ) .
( 7 ) لا يترك ذلك ( خوئي ) . لا يترك ( قمّيّ ) .
( 8 ) بل هو الأقوى أن صح الفرض ( ميلاني ) .
( 9 ) بشرط عدم الضرر أو العسر ( نجفي ) .
( 10 ) لانّها من الظاهر حينئذ ولكنه يشكل لو الشقّ الحادث عميقا إذ ليس كل ما يرى معدودا -