وجوده « 1 » يجب الفحص « 2 » أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه « 3 » أو زواله أو وصول الماء « 4 » إلى البشرة « 5 » على فرض وجوده
10 - مسألة الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها « 6 »
بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا
الثاني غسل اليدين
من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا فلا يجزي النكس والمرفق مركب من شيء من الذراع - وشيء من العضد ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدمة - وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ويجب غسل الشعر مع البشرة ومن قطعت يده من المرفق - لا يجب عليه غسل العضد وإن كان « 7 » أولى وكذا إن قطع تمام المرفق وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان « 8 » من العضد جزء من المرفق .
11 - مسألة إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا « 9 »
كاللحم الزائد وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها « 10 » لا يجب غسلها ويكفي غسل
هامش
( 1 ) إذا كان منشأ عقلائي لاحتمال الحاجب ( شريعتمداري ) .
( 2 ) إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء ( خ ) . ان كان لاحتماله منشأ عقلائىّ ( گلپايگاني ) .
احرازا لتحقّق الشرط وذلك فيما كان احتماله عقلائيا وعاديا ( نجفي ) . على الأحوط إذا احتمل المانع ( رفيعي ) .
( 3 ) لا يبعد كفاية الاطمينان في الصورة الأولى أيضا ( خونساري ) .
( 4 ) بحيث يصدق عليه الغسل ( گلپايگاني ) .
( 5 ) بنحو يصدق الغسل ولو بأدنى مرتبته ( ميلاني ) .
( 6 ) حيث لم يحسب من الظاهر لدى العرف ( نجفي ) .
( 7 ) لا وجه للأولوية أصلا وما قبل من التمسك بالميسور فهو كما ترى ( نجفي ) .
( 8 ) على الأحوط ( خ ) .
( 9 ) على الأحوط ( شاهرودي ) .
( 10 ) بحيث لا يقال أنّها يد الا بالمسامحة ( ميلاني ) .