تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
منهم إلى المتعارف فيلاحظ أن اليد المتعارفة « 1 » في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل وأن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ويجزي استيلاء الماء عليه « 2 » وإن لم يجر إذا صدق الغسل ويجب الابتداء « 3 » بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا « 4 » ولا يجوز النكس ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .

1 - مسألة يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة

وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه وما لا يظهر من الشفتين « 5 » بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله .

2 - مسألة الشعر الخارج عن الحد

كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .

3 - مسألة إن كانت للمرأة لحية

فهي كالرجل « 6 » .

4 - مسألة لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم

إلا شيء منها من باب المقدمة

5 - مسألة فيما أحاط به الشعر

لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .

6 - مسألة الشعور الرقاق

المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .

7 - مسألة إذا شك في أن الشعر محيط أم لا

يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .

8 - مسألة إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل

ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع

9 - مسألة إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته

يجب تحصيل اليقين « 7 » بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ولو شك في أصل
هامش
( 1 ) في العبارة قصور والمقصود غير خفى ( خوئي ) . ( 2 ) مشكل مع عدم مرور الماء على العضو المغسول ( خونساري ) . ( 3 ) على الأحوط ( خ ) . ( 4 ) بمعنى الابتداء من الأعلى حقيقة وكفايته في الباقي عرفا ( خونساري ) . ( 5 ) مشكل ( رفيعي ) . ( 6 ) الأقوى أنّها ليست كمثله بل يجب عليها غسلها ومثلها الخنثى المشكل على الأحوط ( نجفي ) . ( 7 ) الظاهر كفاية الاطمينان بالزوال أيضا ( خوئي ) . أو الاطمينان ومع الشك في وجود المانع فالأحوط وجوب الفحص ( قمّيّ ) .