تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
والماء الآجن « 1 » وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض « 2 » - والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال « 3 » - وآكل الميتة « 4 » بل كل حيوان « 5 » لا يؤكل لحمه .

فصل في أفعال الوضوء

الأول غسل الوجه « 6 »

وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف « 7 » يرجع كل
هامش
( 1 ) أي المتغير بغير الأوصاف الثلاثة للنجس والأحوط تركه ( نجفي ) . ( 2 ) أي المتهمة دون المأمونة ومجهولة الحال والتقييد لمكان النصّ الصحيح ( نجفي ) . ( 3 ) مع خلو منقاره عن النجاسة ( رفيعي ) . ( 4 ) الحكم بالكراهة فيه وأمثاله ظاهر في الإرشاد كما لا يخفى ثمّ أنّه بقيت أمور قيل بكراهتها في باب الوضوء لم يذكرها المصنّف استدركناها في تعاليقنا المبسوطة مع ما هو المختار فيها ( نجفي ) . ( 5 ) الا الهرّة ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الواجب في الوضوء غسل الوجه من القصاص إلى الذقن طولا وما بين العارضين أو العذارين عرضا ( نجفي ) . ( 7 ) لو كان وجهه كبيرا جدا غير متناسب مع ساير أعضائه لا يمكن الارجاع إلى الوجه المتعارف المتناسب فيغسل بعض وجهه كما أنّه لو كان الوجه صغيرا جدا فلا يمكن أن يقال يغسل وجهه وزيادة بل الوجه عضو مخصوص معلوم والتحديد في الاخبار بما دارت عليه الإبهام والوسطى باعتبار الافراد الغالبة والمقصود تحديد محل الغسل ويفهم حكم غير المتعارف منه ( شريعتمداري ) . أي يلاحظ تناسب الأعضاء فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلا ويده أيضا كذلك لكنهما متناسبتان لا يرجع إلى غيره بل يجب غسل وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه طولا وما اشتمل عليه ابهامه ووسطاه عرضا فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه وبالعكس ( خ ) . مع رعاية التناسب في الخلقة ( ميلاني ) . يعنى أن يلاحظ أنّ هذا الوجه أي يد تناسبه ( خونساري ) ولم يكن التناسب بين اليد والوجه ( قمّيّ ) .