تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
نفس الغسل فلا يجوز .

الثاني التمندل « 1 »

بل مطلق مسح البلل « 2 » .

الثالث الوضوء « 3 » في مكان الاستنجاء .

الرابع الوضوء « 4 » من الآنية المفضضة « 5 » - أو المذهبة « 6 » .

أو المنقوشة بالصور .

الخامس الوضوء بالمياه المكروهة « 7 »

كالمشمس « 8 » وماء الغسالة « 9 » من الحدث الأكبر « 10 »
هامش
- من الكراهة في الصورة الأخرى وهي أن يصب الغير الماء على أعضاء المتوضى وهو باجراء الماء بيده على أعضاء وضوئه ينوى الوضوء ( نجفي ) . ( 1 ) الحكم بالكراهة مع ما يحكى من مداواة المعصوم به مشكل ( نجفي ) . الظاهر عدم كراهته نعم يستفاد من الحديث أن مع التمندل تكتب حسنة ومع عدمه حتّى يجف ماء الوضوء ثلاثون حسنة ( ميلاني ) . ( 2 ) غير معلوم ( خ ) . ( 3 ) النهى فيه ظاهر في الإرشاد ( نجفي ) . ( 4 ) قد مر المعيار في الآنية في احكام الأواني ( نجفي ) . ( 5 ) أي الآنية التي ركبت فيها القطعة من الفضة ( ميلاني ) . ( 6 ) الحاقها بالمفضضة مشكل ( نجفي ) . ( 7 ) الأولى أن يكون ترك الوضوء بهذا المياه وترك سائر ما ذكر من المكروهات بداعي احتمال المرجوحية شرعا كما أن الأولى فيما ذكر من المستحبات أن يكون العمل بها بداعي احتمال المطلوبية ( ميلاني ) . ( 8 ) وهو ما أسخنته الشمس بالاشراق عليه مطلقا سواء كان الماء في اناء فلزى أو غيره قليلا أو كثيرا بشرط صدق المشمس عليه عرفا فلا وجه لما عن بعض من التفصيل بين الماء المشمس في الاناء الفلزى وغيره بالحكم بالكراهة في الأول وعدمها في الثاني كما لا وجه للتفصيل بين الماء القليل والكثير بعد صدق المشمس ( نجفي ) . ( 9 ) سواء كانت غسالة نفس المتوضى أو غيره وقد مر أن الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في الحدث الأكبر مع عدم الانحصار ومع الانحصار فالأحوط الجمع بين التوضى به والتيمم وهو مخير في تقديم أي منهما شاء ( نجفي ) . ( 10 ) والأحوط تركه ( شريعتمداري ) . لا يترك الاحتياط في ترك التوضّى به ( خونساري ) . بل الأحوط ترك به الوضوء ( رفيعي ) .