واليدين مرتين « 1 » .
العاشر أن يبدأ الرجل « 2 » بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى « 3 »
وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس
الحادي عشر أن يصب الماء على أعلى كل « 4 » عضو
وأما الغسل من الأعلى فواجب .
الثاني عشر أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء
بصب الماء عليه لا بغمسه فيه
الثالث عشر أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع
وإن تحقق الغسل بدونه
الرابع عشر أن يكون حاضر القلب
في جميع أفعاله .
الخامس عشر أن يقرأ القدر
حال الوضوء « 5 »
السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي « 6 »
بعده .
السابع عشر أن يفتح عينه « 7 »
حال غسل الوجه .
فصل في مكروهاته
الأول الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
كأن يصب « 8 » الماء في يده وأما في
هامش
( 1 ) الأحوط ترك الغسل الثانية في اليد اليسرى بل في اليمنى أيضا في صورتي الارتماس والصب هذا لو أريد الغسل وأمّا لو جعل من باب الاسباغ وتكميل الغسلة الأولى كما عن بعض فلا محذور في البين ( نجفي ) . الأحوط الاقتصار في اليد اليسرى بالغسل مرة ( ميلاني ) . وقيل الأحوط ترك الغسلة الثانية في اليسرى إلى آخره والجواب أنّه إذا جعلنا الغسلة الثانية من أفعال الوضوء وان كانت مستحبة فلا اشكال ( رفيعي ) .
( 2 ) الوارد في النصّ اطلاق أن الرجل يبتدئ بظاهر الذراع والنساء بباطن أذرعهن من دون تفصيل بين الغسلتين ( ميلاني ) .
( 3 ) الأقوى استحباب البدأة بالظاهر في حقّ الرجل من غير فرق بين الغسلتين والبدأة في المرأة بالباطن من غير تفصيل أيضا بين الغسلتين ( نجفي ) .
( 4 ) الأحوط عدم تركه حملا للأدلة على المتعارف ( نجفي ) .
( 5 ) وكذا بعده ( نجفي ) .
( 6 ) قد مر ما هو المنصرف إليه في تلك الآية الشريفة حيثما ذكرت ( نجفي ) .
( 7 ) الظاهر لو لم يناقش في المستند ان الامر ارشادي ثمّ ليعلم أنّه بقيت أمور من مستحبات الوضوء لم يذكرها المصنّف أوردنا في تعاليقنا المبسوطة تكميلا لما في المتن ( نجفي ) .
( 8 ) كي يصب المتوضى هو بنفسه ما صب في كفه على أعضاء الوضوء والكراهة في هذه الصورة أخف -