تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وربع مثقال فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف

الثاني الاستياك « 1 » بأي شيء كان ولو بالإصبع

والأفضل عود الأراك .

الثالث [ وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ]

وضع الإناء الذي يغترف منه « 2 » على اليمين « 3 »

الرابع غسل اليدين « 4 » قبل الاغتراف

مرة في حدث النوم والبول ومرتين في الغائط .

الخامس المضمضة « 5 » والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف « 6 »

ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث « 7 »

السادس التسمية « 8 » عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد

وأقلها بسم الله والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل منهما : بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .

السابع الاغتراف باليمنى

ولو لليمنى « 9 » بأن يصبه في اليسرى ثمَّ يغسل اليمنى

الثامن قراءة الأدعية المأثورة

عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين « 10 » .

التاسع غسل كل من الوجه « 11 »

هامش
( 1 ) سوى بعض الأعواد كعود شجر الرمان والنخل وكقصب البوارى وغيرها من الأشياء التي نهى عن الاستياك بها وظهور النواهي الواردة هناك في الإرشاد ممّا هو جلى لدى أهل الخبرة فان الاستياك بها يورث الأمراض اللثوية ( نجفي ) . ( 2 ) لم يوجد له نصّ ( شريعتمداري ) . ( 3 ) لم نعثر فيه على نص ( ميلاني ) . ( 4 ) من الزندين حملا للامر بغسلهما على المتعارف المنصرف إليه ( نجفي ) . ( 5 ) مع تقديم المضمضة على الاستنشاق ( نجفي ) . ( 6 ) وفي الجواهر لم أقف له على مستند بالخصوص ( شريعتمداري ) . ( 7 ) بثلاث اكف لم ينص عليه ( ميلاني ) . ( 8 ) الأقوى اختصاص الحكم بأسمائه الخاصّة كلفظ الجلالة دون سائر الأسماء ( نجفي ) . ( 9 ) فيه تأمل لانصراف الدليل إلى المتعارف وهو خلافه ( نجفي ) . ( 10 ) وبعد الفراغ من الوضوء ( خ ) . وكذا بعد الفراغ عن مسحهما ( نجفي ) . ( 11 ) لا يبعد أن يكون أفضل افراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرة بل بالغرفة في الوجه وكل من اليدين وانما شرعت الثانية لمكان ضعف الناس فاستحباب المرتين محل اشكال بل منع ( خ ) .