جواز قصد الأمر الندبي « 1 » وإن كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي « 2 » لكن التحقيق « 3 » صحة اتصافه « 4 » فعلا « 5 » بالوجوب والاستحباب من جهتين « 6 »
فصل في بعض مستحبات الوضوء
الأول أن يكون « 7 » بمد
وهو ربع « 8 » الصاع وستمائة وأربعة عشر مثقالا
هامش
( 1 ) إذا فرض انتفاء الامر الغير الندبي فيمتنع جعله غاية كما يمتنع لحاظه وصفا فالأولى في التصحيح قصد ملاك الاستحباب ( شريعتمداري ) .
( 2 ) بل التنافي بين الوجوب الوصفي والامر الندبي ( شاهرودي ) .
( 3 ) بل التحقيق خلافه ( قمّيّ ) .
( 4 ) بل التحقيق أن المقدّمة لا تتصف بشيء من الوجوب أو الاستحباب الغيري وان عبادية الوضوء انما هي لاستحبابه في نفسه ولو سلم فالامر الاستحبابي يندك في الوجوبي فيمكن التقرب به بذاته لا يحده ( خوئي ) . نمنع أو لا جواز الاجتماع كما حقق في محله وثانيا ان المقام ليس من مورد الجواز على تقديره لعدم تعدّد الجهة ( رفيعي ) . بل التحقيق عدم صحة اتصافه فإنه أجنبي عن موارد اجتماع الحكمين في واحد ذي وجهين ( ميلاني ) . فيه اشكال نعم الأقوى وجود أحد الحكمين بحده وفعليته والآخر لا بحده ( نجفي ) .
( 5 ) فبعنوان مقدميّته للصلاة الواجبة واجب ومن حيث أنّه مقدّمة للنافلة مستحب بناء على جواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد بعنوانين ولكن فيه أن الواجب في باب المقدّمة ما هو بالحمل الشائع مقدّمة وبعبارة أخرى : المقدمية حيثية تعليلية لا تقييدية وذلك لا يصحح اجتماع الحكمين وان قلنا بجوازه فيما كان بعنوانين وجهتين كما قرّر في محله ( شريعتمداري ) .
( 6 ) هذا هو التحقيق لكن المقام أجنبي عنه ( شاهرودي ) . كون الوضوء مقدّمة للواجب والمستحب لا يصحّح اتّصافه بالوجوب والاستحباب لكن لا مانع من اتيانه بقصد كل منهما ويصحّ حينئذ ( گلپايگاني )
( 7 ) الأولى أن يأتي بما ذكر من المستحبات رجاء وان يترك ما سيأتي من المكروهات رجاء ( قمّيّ )
( 8 ) أي المدنيّ من عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والا فالمد كان في عهده خمس الصاع والصاع يومئذ سبعمائة وخمس مثقالا وحمصات ( نجفي ) .