تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
في مجلس القضاء . التاسع عشر الكون « 1 » على الطهارة . العشرين مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه وهو شرط في جوازه كما مر وقد عرفت أن الأقوى « 2 » استحبابه « 3 » نفسا أيضا وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد - والظاهر « 4 » جوازه ثالثا « 5 » ورابعا « 6 » فصاعدا أيضا وأما الغسل « 7 » فلا يستحب فيه التجديد « 8 » بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة . وأما القسم الثالث فلأمور . الأول لذكر « 9 » الحائض في مصلاها مقدار الصلاة . الثاني لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت . الثالث لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد . الرابع لتكفين الميت أو تدفينه « 10 » بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس
هامش
( 1 ) قد مر ان ساير الغايات مرتبة عليه في الأغلب ( نجفي ) . ( 2 ) قد مر الكلام فيه فراجع ( نجفي ) . ( 3 ) مرّ الكلام فيه ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الأولى قصر التجديد على دفعة واحدة وفيما كان الوضوء لإرادة الصلاة دون ساير الأمور والغايات والأقوى جوازه زائدا على الدفعة بشرط رعاية أحد الامرين على سبيل منع الخلو : 1 - طول الزمان بين الوضوءين بحيث يصدق التجديد . 2 - الوضوء لكل صلاة كما إذا جدد للصبح ثمّ للظهر ثمّ للعصر وهكذا ( نجفي ) . ( 5 ) ان توضأ لكل صلاة أو بعد تخلل فصل معتد به ومع ذلك الأوجه الإتيان بداعي احتمال المطلوبية ( ميلاني ) . ( 6 ) مع تخلل فصل يعتد به أو إذا كان كلّ وضوء لصلاة ( شريعتمداري ) . فيه تأمل ( رفيعي ) ( 7 ) وكذا التيمم سواء كان بدلا أم لا ( نجفي ) . ( 8 ) لا يبعد الاستحباب فيه أيضا والأولى الإتيان به رجاء ( خوئي ) . لا إشكال في الإتيان به رجاء ( قمّيّ ) . ( 9 ) قصر الاستحباب بالذكر الكائن في المصلى مشكل كما أن الحاق النفساء بها في هذا الحكم عن بعض لا يخلو عن تأمل والأقوى استحباب الوضوء لها حين الذكر غير مقيد لكونها في المصلى وكذا الأقوى عدم الحاق أختها بها الا ان يستفاد الملاك ( نجفي ) . ( 10 ) الحكم بالاستحباب هنا مشكل ثمّ انه بقيت موارد حكم باستحباب الوضوء فيها ولم يذكرها هنا المصنّف ( قده ) وقد أوردناها في تعاليقنا المبسوطة مع بيان ما هو المختار فيها ( نجفي ) .