أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم بل لو أفتى الأعلم « 1 » بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل « 2 » جواز الاعتماد عليه « 3 » فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات
47 - مسألة إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات
فالأحوط « 4 » تبعيض التقليد « 5 » وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر
48 - مسألة إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ
يجب عليه إعلام من تعلم منه وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام « 6 »
49 - مسألة إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها « 7 »
يجوز له « 8 » أن يبنى على أحد الطرفين « 9 » بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع « 10 » لا يجب عليه الإعادة « 11 »
50 - مسألة [ في وجوب الاحتياط في أيام الفحص عن الأعلم ]
يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط « 12 » في أعماله « 13 »
هامش
( 1 ) لا إشكال في جواز الاعتماد عليه لكون فتواه طريقا ولا مورد للاخذ بالتبعيض ( نجفي ) .
( 2 ) لا إشكال فيه ( خ - قمّيّ ) . لا نرى وجها للاشكال ( خونساري ) .
( 3 ) لا إشكال فيه لأنه أيضا من الفروع لا من الأصول كأصل التقليد ( شاهرودي ) . بل لا إشكال فيه ( گلپايگاني ) لا وجه لذلك الاشكال ( شريعتمداري ) . لا إشكال فيه أصلا ( خوئي ) . لا إشكال فيه ما لم يعتقد العامي انه أخطأ في افتائه بذلك ( ميلاني ) .
( 4 ) بل الأقوى على ما مر ( ميلاني ) .
( 5 ) بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مر وكذا الحال فيما بعده ( خوئي ) .
( 6 ) إذا أفتى بإباحة الواجب أو الحرام وكذلك في النقل لا فيما إذا أفتى بإباحة المستحب أو - المكروه مثلا أو بالعكس ( شريعتمداري ) .
( 7 ) ولا يعلم وجه الاحتياط فيه ( ميلاني ) .
( 8 ) ان لم يمكن الاحتياط والا فهو المتعيّن عليه ( گلپايگاني ) .
( 9 ) مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه ( خ ) . ان كان أحدهما مطابقا للاحتياط كان اللازم البناء عليه والا فإن كان الوقت متسعا فيعدل بنيته إلى النافلة ويقطع الصلاة حتّى يتعلم حكم المسألة والا فيبنى كما في المتن ( نجفي ) .
( 10 ) أو لفتوى من يقلده فعلا ( ميلاني ) . أو فتوى من يجوز تقليده ( نجفي ) .
( 11 ) أن تمشى منه قصد القربة ( نجفي ) .
( 12 ) بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلمية في الصورة الثانية على الأحوط ( خ ) .
( 13 ) ويكفى فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده -