تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم بل لو أفتى الأعلم « 1 » بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل « 2 » جواز الاعتماد عليه « 3 » فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات

47 - مسألة إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات

فالأحوط « 4 » تبعيض التقليد « 5 » وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر

48 - مسألة إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ

يجب عليه إعلام من تعلم منه وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام « 6 »

49 - مسألة إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها « 7 »

يجوز له « 8 » أن يبنى على أحد الطرفين « 9 » بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع « 10 » لا يجب عليه الإعادة « 11 »

50 - مسألة [ في وجوب الاحتياط في أيام الفحص عن الأعلم ]

يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط « 12 » في أعماله « 13 »
هامش
( 1 ) لا إشكال في جواز الاعتماد عليه لكون فتواه طريقا ولا مورد للاخذ بالتبعيض ( نجفي ) . ( 2 ) لا إشكال فيه ( خ - قمّيّ ) . لا نرى وجها للاشكال ( خونساري ) . ( 3 ) لا إشكال فيه لأنه أيضا من الفروع لا من الأصول كأصل التقليد ( شاهرودي ) . بل لا إشكال فيه ( گلپايگاني ) لا وجه لذلك الاشكال ( شريعتمداري ) . لا إشكال فيه أصلا ( خوئي ) . لا إشكال فيه ما لم يعتقد العامي انه أخطأ في افتائه بذلك ( ميلاني ) . ( 4 ) بل الأقوى على ما مر ( ميلاني ) . ( 5 ) بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مر وكذا الحال فيما بعده ( خوئي ) . ( 6 ) إذا أفتى بإباحة الواجب أو الحرام وكذلك في النقل لا فيما إذا أفتى بإباحة المستحب أو - المكروه مثلا أو بالعكس ( شريعتمداري ) . ( 7 ) ولا يعلم وجه الاحتياط فيه ( ميلاني ) . ( 8 ) ان لم يمكن الاحتياط والا فهو المتعيّن عليه ( گلپايگاني ) . ( 9 ) مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه ( خ ) . ان كان أحدهما مطابقا للاحتياط كان اللازم البناء عليه والا فإن كان الوقت متسعا فيعدل بنيته إلى النافلة ويقطع الصلاة حتّى يتعلم حكم المسألة والا فيبنى كما في المتن ( نجفي ) . ( 10 ) أو لفتوى من يقلده فعلا ( ميلاني ) . أو فتوى من يجوز تقليده ( نجفي ) . ( 11 ) أن تمشى منه قصد القربة ( نجفي ) . ( 12 ) بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلمية في الصورة الثانية على الأحوط ( خ ) . ( 13 ) ويكفى فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده -
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 16 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي