43 - مسألة من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء « 1 »
وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام « 2 » وإن كان الآخذ محقا « 3 » إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده
44 - مسألة يجب في المفتي « 4 » والقاضي العدالة
وتثبت العدالة بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة « 5 » أو الاطمئنان بها وبالشياع المفيد للعلم
45 - مسألة إذا مضت مدة « 6 » من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة « 7 » وفي اللاحقة « 8 » يجب عليه التصحيح فعلا
46 - مسألة [ في وجوب تقليد العامي من الأعلم ]
يجب على العامي
هامش
- لو كان الشك في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص ( گلپايگاني ) . إذا شكّ في جامعيّته للشرائط من الأوّل اما لو شك في بقاء الشرائط فيجرى الاستصحاب ولا يجب الفحص ( شريعتمداري ) .
( 1 ) في اطلاقه نظر ( قمّيّ ) .
( 2 ) فيما إذا كان اثبات الحق بالحكم وأمّا إذا كان ثابتا فإن كان المأخوذ عين ماله فالاخذ حرام دون المال وان كان كليا وكان هو مباشرا للتعيين فالتصرف فيه غير جائز وان كان المديون ممتنعا لأن المفروض عدم انحصاره بالرجوع إليه ( شاهرودي ) . ان لم يكن المأخوذ عين ماله والّا فالظاهر انّ الحرام هو الأخذ بحكمه لا المال المأخوذ ( گلپايگاني ) . مع كون المال عينا شخصية لا تحرم على المحق وان كان الترافع عنده والاخذ بوسيلته حراما ( خ ) . ان لم يكن عين ماله والا فهو ماله وملكه وان عصى في طريق الوصول إليه ( ميلاني ) . في غير العين الشخصية وفي الكلى يرجع إلى المجتهد القابل فيأذن له في تعيين الحق في ضمن الفرد الخارجي ( رفيعي ) .
( 3 ) الأقوى ان الاخذ حرام دون المأخوذ الا إذا كان المأخوذ كليا وشخص بحكمه فإذا الاخذ والمأخوذ محرمان ( نجفي ) إذا كان الحق المأخوذ عينا شخصيا ففي حرمته تأمل ( قمّيّ ) .
( 4 ) لو كان المراد بالوجوب المعنى المصطلح فمتعلقه التحصيل وان كان المراد اللزوم ففاعل يجب قوله العدالة ( نجفي ) .
( 5 ) قد مر ان حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ ( خ ) .
( 6 ) لا يخفى ان هذه المسألة مكررة بالنسبة إلى الأعمال السابقة واما بالنسبة إلى اللاحقة فلا تكرير ( نجفي ) .
( 7 ) والفرق في هذه المسألة والمسألة السابقة يظهر بأدنى تأمل ( شاهرودي ) .
( 8 ) لو كان الشك من جهة صحّة تقليده أولا لم يبعد البناء على الصحة حتّى في اعماله اللاحقة ( خونساري ) .