تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وضوئه وسائر عباداته .

16 - مسألة لا يحرم على المحدث مس غير الخط

من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف نعم يكره « 1 » ذلك كما أنه يكره تعليقه وحمله

17 - مسألة ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت

فلا بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .

18 - مسألة لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن

وإن كان يابسا لأنه هتك « 2 » وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس « 3 » به « 4 » مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة وإن كان الأولى تركه « 5 »

19 - مسألة إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز

لا يجوز للمحدث أكله « 6 » وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك

فصل في الوضوءات المستحبة

1 - مسألة الأقوى « 7 » كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا « 8 » في نفسه « 9 »

هامش
- ( ميلاني ) . بمثل امرهم بالمسّ أو أخذ يدهم ووضعه عليه وامّا اعطاء القرآن إياهم للتعلم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه ولو علم بالمسّ عادة ( گلپايگاني ) . ( 1 ) إذا لم يصدق الهتك عرفا ( نجفي ) . ( 2 ) في اطلاقه اشكال والمدار على الهتك في النجس والمتنجس ( خ - قمّيّ ) . ( 3 ) الظاهر أنّه كالنجس مع الهتك ومناط الحرمة فيهما ذلك ( گلپايگاني ) . ( 4 ) المدار في الحرمة على صدق الهتك وقد يتحقّق ذلك في بعض افراد المتنجس بل في بعض افراد الطاهر أيضا ( خوئي ) . ان لم يستلزم الهتك ولو بوجه ( ميلاني ) . ( 5 ) لا يترك ( رفيعي ) . ( 6 ) إذا استلزم المس للكتابة ( خ ) . مع استلزامه المس بظاهر بدنه ( رفيعي ) وذلك إذا استلزم الاكل مس الكتابة والا فلا ( نجفي ) . ( 7 ) مر الإشكال فيه ( خ ) . ( 8 ) لا يخفى رجحان الكون على الطهارة وهذا المقدار كاف في استحبابه النفسي ( رفيعي ) . الحق ان المستحب النفسي هو الكون على الطهارة والافعال محصلة له وساير الغايات مترتبة عليه فان أريد من الاستحباب النفسي الرجحان للأفعال بهذا الاعتبار فنعم الوفاق وان أريد اثبات الرجحان لنفس الغسلات والمسحات لا بهذا الملاك ففيه اشكال ( نجفي ) . ( 9 ) قد مرّ الاشكال في استحبابه للمحدث بالأصغر والظاهر أن المستحب له هو الطهارة وساير الغايات مترتبة عليها ( گلپايگاني ) كما مرّ هو ظاهر الروايات ( شاهرودي ) . هذا وان كان هو الأظهر من غير حاجة إلى أن يقصد به الكون على الطهارة التي هو حكم وضعي أو أثر مترتب على الوضوء قهرا لكن الأولى ان يقصد ذلك ويتوضأ لان يكون متطهرا ( ميلاني ) .