وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة « 2 » وإن كان الأحوط قصد إحداها
2 - مسألة الوضوء المستحب أقسام .
أحدها ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه .
الثاني ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . الثالث ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها . أما القسم الأول فلأمور « 3 » .
الأول الصلوات المندوبة وهو شرط في صحتها أيضا .
الثاني الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة ولو مندوبين وليس شرطا « 4 » في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته .
الثالث التهيؤ للصلاة « 5 »
هامش
( 2 ) الظاهر أن الكون على الطهارة ممّا يترتب على الوضوء العبادي قهرا ولا يعتبر قصده بعد قصد التقرب بالامر فإن كان المقصود من استحباب الوضوء نفسا هذا المعنى فهو حقّ وان كان المراد استحباب افعال الوضوء من غير اعتبار حصول الكون على الطهارة ولا اشتراط قصده فهو ممنوع ( شريعتمداري ) .
( 3 ) في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها بل هو شرط لها بما هو عبادة وفي بعضها لم نجد دليلا على الاستحباب كدخول المشاهد وان كان الاعتبار يوافقه وكجلوس القاضي مجلس القضاء وكتكفين الميت وكالاختصاص في التدفين بما ذكر ( خ ) . حيث لم يثبت في بعضها استحباب الوضوء لأجله فمع كونه قاصدا للأمور المذكورة يتوضأ لمطلوبية نفسه ( ميلاني ) .
( 4 ) الحكم بالصحة مشكل ( نجفي ) .
( 5 ) استحبابه بعنوان التهيؤ غير مسلم ولكن يكفى في الصحة اتيان الوضوء بقصد القربة ( شريعتمداري ) . جملة من الغايات محل اشكال ( نجفي ) .