تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
في أول وقتها « 1 » أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ويعتبر أن يكون قريبا « 2 » من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . الرابع دخول المساجد . الخامس دخول المشاهد « 3 » المشرفة . السادس مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف . السابع صلاة الأموات . الثامن زيارة أهل القبور . التاسع قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر الدعاء « 4 » وطلب الحاجة من الله تعالى . الحادي عشر زيارة « 5 » الأئمة ع ولو من بعيد . الثاني عشر سجدة الشكر أو التلاوة . الثالث عشر الأذان والإقامة والأظهر شرطيته في الإقامة . الرابع عشر دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما . الخامس عشر ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . السادس عشر النوم « 6 » . السابع عشر مقاربة الحامل . الثامن عشر جلوس القاضي « 7 »
هامش
( 1 ) ويستفاد من بعض الروايات انّ تأخير الوضوء إلى دخول الوقت مناف لتوقير الصلاة ( گلپايگاني ) ( 2 ) على الأحوط ( خوئي ) . تقدم استحبابه لنفسه وان كان الأحوط قصد الكون على الطهارة ( شاهرودي ) . ( 3 ) وان كان إقامة الدليل عليه كما بالنسبة إلى بعض الموارد الأخر في غاية الصوبة حتّى مع التشبث بالتسامح في أدلة السنن فالأولى في جميع هذه الموارد ان يقصد به الكون على الطهارة أو غاية من الغايات الأخر وان يكفى قصد نفس الفعل بلا نظر إلى شيء من الأمور التي جعلوها من غايات الوضوء ( شاهرودي ) . اثبات الاستحباب فيه وفي بعض ما يذكر محل اشكال ولكن إذا يأتي به رجاء لا اشكال فيه ( قمّيّ ) . قد مر أن المراد بها مشاهد المعصومين اي الأنبياء والأئمّة الطاهرين ( ع ) وسيدتنا الزهراء ( ع ) ( نجفي ) . ( 4 ) الحكم باستحباب الطهارة هنا لا يخلو عن اشكال نعم لا بأس بالحكم بالاستحباب في بعض الأدعية المأثورة لمكان النصّ اللّهمّ الا أن يستفاد الملاك ( نجفي ) . ( 5 ) الحكم بالاستحباب لمن زارهم من بعيد مشكل الا في موارد خاصّة لورود النصّ الا ان يستفاد الملاك ( نجفي ) . ( 6 ) ويتأكد في نوم الجنب ( نجفي ) . ( 7 ) صرّح عدة من الفقهاء بعدم العثور على دليله ( شريعتمداري ) . الحكم بالاستحباب فيه مشكل ( نجفي ) .