على النار
12 - مسألة لا يحرم المس من وراء الشيشة
وإن كان الخط مرئيا وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته وكذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا
13 - مسألة في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف
كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك « 1 » .
14 - مسألة في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال « 2 »
ولا يبعد عدم الحرمة « 3 » فإن الخط يوجد بعد المس وأما الكتب على بدن المحدث - وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر « 4 » حرمته « 5 » خصوصا إذا كان بما يبقى أثره .
15 - مسألة لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس
إلا إذا كان مما يعد هتكا نعم الأحوط « 6 » عدم التسبب « 7 » لمسهم « 8 » ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه - بناء على الأقوى من صحة
هامش
( 1 ) وأقواه الجواز ( شاهرودي - خ - شريعتمداري - گلپايگاني - قمّيّ ) . وأظهره الجواز ( خوئي ) . وان كان الأقوى جوازه ( ميلاني ) . لكن الأقوى الجواز لعدم صدق المس ( رفيعي ) بل الأقوى الجواز ( خونساري ) . الأقوى الحرمة لتقارن الحدوث والمس والمعيار نظر العرف لا الدقة العقليّة وملاحظة الرتبة ( نجفي ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط ( خ ) .
( 3 ) بل الحرمة لا تخلو من قوة ( ميلاني ) . بل هو بعيد ( خوئي ) . بل الأحوط الحرمة ( گلپايگاني ) الاحتياط ليس بمجزوم به بعد عدم صدق الهتك ( نجفي ) بل الأحوط الحرمة ( قمّيّ )
( 4 ) بل الأحوط ( گلپايگاني ) . الأقوى عدمه الحرمة مع عدم بقاء الأثر والأحوط تركه مع بقائه ( خ ) . فيه اشكال ولكنه أحوط ( قمّيّ ) .
( 5 ) في خصوص ما يبقى أثره ( شريعتمداري ) . في حرمته تأمل ولو كان الكتب بما يبقى اثره ( شاهرودي ) . فيه اشكال وان كان الأحوط تركه ( خوئي ) . بل الأحوط تركه ( ميلاني ) .
( 6 ) في الحكم بالكراهة اشكال واستفادة المناط من نهى التعليق والحمل لا يخلو عن تأمل ( نجفي ) .
( 7 ) الظاهر جواز أعطاهم القرآن للتعليم بل مطلقا ولو مع العلم بمسهم نعم الأحوط عدم جواز امساس يدهم عليه ( خ ) . الظاهر جواز مناولتهم المصحف وان علم منهم المس ( قمّيّ ) .
( 8 ) وذلك غير مناولتهم إيّاه لأجل التعلم ونحو ذلك فان الظاهر جوازه وان علم أنهم يمسونه -