والحرف وإن كان « 1 » يكتب ولا يقرأ « 2 » كالألف في قالوا وآمنوا بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب « 3 » إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب رحمان ولقمان
8 - مسألة لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب
بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا
9 - مسألة في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
المناط قصد الكاتب .
10 - مسألة لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب
بل وبدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه « 4 » أولا « 5 » ثمَّ الوضوء « 6 »
11 - مسألة إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطأ نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته « 7 » كماء البصل « 8 » فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي
هامش
( 1 ) كل ذلك للصدق العرفي الكافي في المقام ( نجفي ) .
( 2 ) فيه وفيما بعده تأمل وان كان الأحوط الترك ( شاهرودي ) . هذا وما بعده مبنى على الاحتياط ( ميلاني ) .
( 3 ) الّا إذا عدت كتابته غلطا ويمكن أن يكون الواو الثاني لداود من هذا القبيل وعليه فلا بأس بمسّه ( شريعتمداري ) . هذا إذا لم تعد الكتابة من الأغلاط ( خوئي ) .
( 4 ) عقلا ويحرم مسه للوضوء فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصب من غير مس ولا بدّ من التخلص عنه بالارتماس أو بالصب ونحوه لو لم يمكن محوه ( خ ) . في حال حدوث الحدث بل عند ارادته ( نجفي ) ان لم يتمكن من الوضوء الا بامرار اليد عليه ومسه ( قمّيّ ) .
( 5 ) الأحوط ان لا يكتبه المحدث على بدنه وان يمحوه المتطهر من بدنه إذا أراد الحدث ثمّ انه لو لم يتمكن من المحو أو لم يمحه توضأ باجراء الماء على محل الكتابة ولم يمر عليه يده ( ميلاني ) .
( 6 ) بل يجب محوه قبل الوضوء وحين كونه محدثا ( شريعتمداري ) . بل الأحوط وجوب المحو عند إرادة الحدث ( گلپايگاني ) .
( 7 ) بل الأحوط ( قمّيّ ) .
( 8 ) وكماء الليمو الحامض وحرمة المس لمكان وجوده الواقعي وان لم يظهر اثره الا بعد عرضه على النار فيشمله الدليل ( نجفي ) .