موقوفة « 1 » على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال لكن الأقوى « 2 » ذلك « 3 » .
3 - مسألة لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن
ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان والأحوط ترك « 4 » المس « 5 » بالشعر « 6 » أيضا وإن كان لا يبعد « 7 » عدم حرمته « 8 » .
4 - مسألة لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة
فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا وكذا لو مس غفلة ثمَّ التفت أنه محدث
5 - مسألة المس الماحي للخط أيضا حرام
فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة
6 - مسألة لا فرق بين أنواع الخطوط
حتى المهجور منها كالكوفي وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر « 9 » أو العكس
7 - مسألة لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة
بل
هامش
( 1 ) لا يتوقف عليه الا مع نذره مجردا عن جميع الغايات بمعنى كونه ناظرا إلى ذلك مقيدا لموضوع نذره واما مع عدم النظر فيصح نذره فيجيب عليه اتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات ( خ ) .
( 2 ) محل اشكال ( خ ) .
( 3 ) قد مرّ الاشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر لكن هذا فيما لو قصد الوضوء بلا طهارة ولو قصد الوضوء الصحيح من دون نظر إلى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح ( گلپايگاني ) . فيه تأمل قد مر ( نجفي ) .
( 4 ) قد مر الكلام فيه ( نجفي ) .
( 5 ) لا يترك فيما يعد الشعر من توابع البشرة عرفا ( قمّيّ ) .
( 6 ) بل الأظهر ذلك فيما عد الشعر من توابع البشرة عرفا ( خوئي ) .
( 7 ) لو كان مسترسلا جدا ( شاهرودي ) .
( 8 ) الّا إذا لم يخرج عن حدّ تبعية المحل فان الأظهر فيه الحرمة ( شريعتمداري ) في المسترسل من الشعر دون ما يعد من توابع البشرة ( ميلاني ) .
( 9 ) ان صدق فيه المس ( ميلاني ) . الأقوى ذلك لصدق الكتابة عرفا قطعا وتوقف بعض الاعلام فيه معللا بعدم صدق كتابة القرآن عجيب ( نجفي ) .