تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين ويجب أيضا لمس كتابة « 1 » القرآن إن وجب بالنذر « 2 » أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته وإلا وجبت المبادرة من دون « 3 » الوضوء « 4 » ويلحق به أسماء الله « 5 » وصفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة « 6 » ع - وإن كان أحوط « 7 » ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا وإلا فلا يجب وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء

1 - مسألة إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث

وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثمَّ الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر « 8 » على إطلاقه تأمل .

2 - مسألة وجوب الوضوء « 9 » لسبب النذر أقسام .

أحدها أن ينذر أن يأتي
هامش
( 1 ) لا يخفى ان في صدق مس كتابة القرآن في جملة من الموارد اختلافا قد أوردناها مع ما هو المختار فيها في تعاليقنا المبسوطة ( نجفي ) . ( 2 ) قد مر عدم الوجوب به وكذا بتالييه وكذا لا يجب لمس كتابة القرآن لو وجب مسها بل هو شرط لجواز المس أو يكون المس حراما فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلصا عن الحرام وكذا الحال في جميع الموارد التي بهذه المثابة ( خ ) . ( 3 ) ولا يتيمم ان كان التأخير بقدره موجبا للهتك والا وجب التيمم ( نجفي ) . ( 4 ) والأحوط حينئذ ان يتيمم الا أن يكون التأخير بمقداره أيضا موجبا للهتك ( ميلاني ) مع التيمم ان لم يكن التأخير بمقداره أيضا هتكا والا وجبت المبادرة بدونه ( گلپايگاني ) ( 5 ) على الأحوط ( خوئي - قمّيّ ) . ( 6 ) وكذا درة صدف الرسالة سيدتنا فاطمة الزهراء ( ع ) ( نجفي ) . ( 7 ) لا يترك ( نجفي ) . لا يترك جدا ( رفيعي ) . لا يترك مهما أمكن لا سيما في أسماء المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام ( ميلاني ) . ( 8 ) هذا في صورة كون التقيد بالرافعية في المتعلق من باب وحدة المطلوب كما هو المنسبق غالبا في مقام إنشاء النذر ( نجفي ) . ( 9 ) مر عدم وجوب عنوانه ( خ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 187 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي