القرآن وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن أو رافع لكراهته كالأكل « 1 » أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة أوليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر « 2 » والوضوء المستحب نفسا « 3 » إن قلنا به كما لا يبعد « 4 » أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة « 5 » الواجبة أداء وقضاء عن النفس أو عن الغير ولأجزائها المنسية بل « 6 » وسجدتي السهو « 7 » على الأحوط « 8 » ويجب أيضا للطواف الواجب وهو ما كان جزء للحج أو العمرة وإن كانا مندوبين « 9 » فالطواف
هامش
( 1 ) في حال الجنابة واما في غيرها فغير ثابت ( خ ) . الظاهر اختصاصه بالاكل في حال الجنابة ( نجفي ) . اى في حال الجنابة ( شريعتمداري ) . في حال الجنابة ( شاهرودي - گلپايگاني ) .
فيما كان مكروها بدون الوضوء كما في حال الجنابة ( ميلاني ) .
( 2 ) لا يصير الوضوء واجبا بالنذر ومثله بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر كما مرّ وهو يحصل باتيان الوضوء المنذور وليس الوضوء المنذور قسما خاصا في مقابل المذكورات وليس من الوضوء الذي لا غاية له نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ينعقد نذره بلا غاية حتّى الكون على الطهارة لكن استحبابه في نفسه بهذا المعنى محل تأمل ( خ ) .
( 3 ) سيأتي إنشاء اللّه بعض الكلام في الوضوئات المستحبة وعلى الاجمال الوضوء بقصد القربة وامتثال الامر به يقع صحيحا ( ميلاني ) .
( 4 ) وان كان الأحوط ان يقصد به الكون على الطهارة ( شاهرودي ) . بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر ( گلپايگاني ) . وان كان الأولى ان يقصد به الكون على الطهارة ( ميلاني ) . فيه بعد بعيد ( نجفي ) .
( 5 ) وجوبا شرطيا لا شرعيا ولو غيريا على الأقوى وكذا في ساير المذكورات ( خ ) .
( 6 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 7 ) والأقوى عدم الوجوب لهما ( خ ) .
( 8 ) وان كان الأظهر عدم وجوبه فيهما ( خوئي - قمّيّ ) . استحبابا ( شاهرودي ) . احتياطا لا ينبغي تركه ( ميلاني ) .
( 9 ) على الأحوط ( خ ) .