أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال
40 - مسألة إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان
ولم يعلم مقداره فإن علم « 1 » بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون « 2 » مكلفا بالرجوع إليه فهو « 3 » وإلا فيقضي « 4 » المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن
41 - مسألة إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا
بنى على الصحة « 5 »
42 - مسألة إذا قلد مجتهدا ثمَّ شك في أنه جامع « 6 » للشرائط أم لا
وجب « 7 » عليه الفحص « 8 »
هامش
( 1 ) أو احتمل موافقتها للواقع ( گلپايگاني ) .
( 2 ) أو كان في زمان العمل مكلفا بالرجوع إليه ( خ ) .
( 3 ) مع الاتكال ومع عدم الاتكال مشكل ( خونساري ) .
( 4 ) إذا علم بمخالفة عمله للواقع فحينئذ يقضى بمقدار المتيقن ( شاهرودي ) . وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتى به للواقع وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع اليه فعلا ( خوئي ) الأوجه أن يقال إن عباداته ان كانت موقته وقد خرج وقتها فمع الشك في مخالفتها للواقع أو لفتوى من يقلده فعلا ليس عليه شيء ومع العلم اجمالا بالمخالفة يجوز ان يكتفى بالقدر المتيقن وان كان قد بقي وقتها أو لم تكن هي موقته فعليه أن يعيدها حتّى يعلم بالبراءة سواء علم بالمخالفة أو شك فيها نعم ذلك فيما لا يجزى شيء من القواعد المقتضية لعدم الإعادة والقضاء ( ميلاني ) . إذا علم بمخالفة عمله للواقع وموجبا للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا فحينئذ يقضى بمقدار المتيقن ( قمّيّ ) ويمكن القول بعدم القضاء الا فيما علم بمخالفته للواقع فإذا قضاه واحتمل المخالفة في الزائد فلا يجب شيء ( رفيعي ) .
( 5 ) هذا بالنسبة إلى الأعمال السابقة واما بالنسبة إلى اللاحقة فيجب عليه التصحيح كما سيأتي قريبا ( نجفي ) لو كان الشك من جهة عدم التفاته بالحكم مشكل ( خونساري ) في اعماله السابقة من دون نفس التقليد فلا يبنى على صحته بالإضافة إلى الاعمال اللاحقة ( ميلاني ) .
( 6 ) ان كان شاكا من أول الأمر وان كان شاكا في بقاء شرائطه لا يجب الفحص ( نجفي ) . كما إذا اعتقد بجامعيته فزال اعتقاده وسرى منه الشك إلى أصل جامعيته واما لو شك في بقائه على جامعيته فيبنى عليه ولا يجب الفحص ( ميلاني ) .
( 7 ) على الأحوط في الشك الساري واما مع الشك في بقاء الشرائط فلا يجب ( خ ) .
( 8 ) إذا لم يعلم بسبق اجتماعها فيه أو يعلم وكان الشك ساريا والا فيستصحب فلا يجب الفحص ( شاهرودي ) . لتقليده فعلا دون اعماله السابقة فإنها محكومة بالصحة مع احتمالها بلا فحص كما أنه -