تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
السادس الاستحاضة « 1 » القليلة - بل « 2 » الكثيرة « 3 » والمتوسطة « 4 » وإن أوجبتا الغسل « 5 » أيضا وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط

1 - مسألة إذا شك في طرو أحد النواقض بني على العدم

وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر

2 - مسألة إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط

لم ينتقض الوضوء وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه

3 - مسألة القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض

وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم « 6 » أن بوله أو غائطه صار دما « 7 » وكذا المذي والوذي والودي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد
هامش
( 1 ) كان اللازم عليه قده ذكر ساير الاحداث الكبار الموجبة للغسل ولو مس الميت ( نجفي ) . ( 2 ) بل جميع الاحداث الموجبة للغسل والوضوء حتّى مس الميت على الأقوى والعجب منه ( ره ) حيث لم يذكره هنا في عداد النواقض مع أنه سيصرح في احكام الأموات بأنّه ينقض الوضوء ( رفيعي ) . ( 3 ) وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنى على الاحتياط ( خوئي ) . على الأحوط ( خ ) . وكذا الحيض والنفاس واما مسّ الميت فيأتي حكمه إنشاء اللّه ( گلپايگاني ) . وجوب الوضوء في الكثيرة مبنى على الاحتياط وان كان الأظهر عدم وجوبه للصلاة اليومية ( قمّيّ ) . ( 4 ) وكذا ساير موجبات الغسل عدى الجنابة ( خ ) . ( 5 ) بل جميع الاحداث ما عدى الجنابة لأنّها وان كانت ناقضة للوضوء ولكنها توجب الغسل فقط ( شاهرودي ) . لكن حينئذ وجوب الوضوء بعد الغسل لا سيما فيما انقطع الدم قبله واستمر انقطاعه إلى حال الصلاة غير ثابت نعم هو أحوط ( ميلاني ) . ( 6 ) الأقوى عدم الانتقاض بعد فرض صدق الدم ولا اعتبار بأصله ثمّ ما ذكر صرف فرض بعد اتفاق الأطباء على أن الأخبثين لا يصيران دما بل الامر بالعكس الا مع الفرض النادر ( نجفي ) . ( 7 ) على فرض إمكان ذلك لا دليل على ترتيب آثار البول والغائط على ما استحال البول إليه مع عدم صدق البول عليه ( شريعتمداري ) . فيه تأمل وان كان الاحتياط في أمثال المقام ممّا لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . اى متلونا بلونه ( ميلاني ) . وصدق عليه انه يبول أو يتغوط ( قمّيّ ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 184 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي