تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول .

4 - مسألة ذكر جماعة « 1 » من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي

والكذب والظلم والإكثار من الشعر الباطل والقيء « 2 » والرعاف « 3 » والتقبيل « 4 » بشهوة ومس الكلب « 5 » ومس الفرج « 6 » ولو فرج نفسه ومس باطن « 7 » الدبر والإحليل ونسيان « 8 » الاستنجاء قبل الوضوء والضحك « 9 » في الصلاة والتخليل إذا أدمى لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى « 10 » ولا يجب عليه ثانيا « 11 » كما أنه توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ولا يجب ثانيا

فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإن الوضوء إما شرط « 12 » في صحة فعل كالصلاة والطواف وإما شرط في كماله كقراءة
هامش
( 1 ) لا يخفى ان المحكوم بالاستحباب عند البعض ليس بمحصور فيما نقله بل ذكروا أمورا كثيرة غيرهما ( نجفي ) . ( 2 ) أراد به المعنى الأعمّ من القى والقلس ( نجفي ) . ( 3 ) سال أو لم يسل ( نجفي ) . ( 4 ) حراما أو حلالا ( نجفي ) . ( 5 ) كان الكلب ممسوسا أو ماسا وان كان ظاهر التعبير يوهم الاختصاص بالأول ( نجفي ) . ( 6 ) عمدا أو سهوا ( نجفي ) . ( 7 ) عمدا أو سهوا ( نجفي ) . ( 8 ) بل والتعمد في تركه أيضا ( نجفي ) . ( 9 ) سواء كان اختياريا أو غير اختياري ( نجفي ) . ( 10 ) مشكل ( گلپايگاني ) . إذا كان التوضى بداعي الامر المحتمل ثبوته فعلا من دون تقييده بالحدوث عقيب الأمور والا ففي كفايته تأمل ( ميلاني ) . ( 11 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . ( 12 ) لا يخفى ان الشرط في المذكورات هو الطهارة ( گلپايگاني ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 185 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي