خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
4 - مسألة ذكر جماعة « 1 » من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي
والكذب والظلم والإكثار من الشعر الباطل والقيء « 2 » والرعاف « 3 » والتقبيل « 4 » بشهوة ومس الكلب « 5 » ومس الفرج « 6 » ولو فرج نفسه ومس باطن « 7 » الدبر والإحليل ونسيان « 8 » الاستنجاء قبل الوضوء والضحك « 9 » في الصلاة والتخليل إذا أدمى لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى « 10 » ولا يجب عليه ثانيا « 11 » كما أنه توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ولا يجب ثانيا
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإن الوضوء إما شرط « 12 » في صحة فعل كالصلاة والطواف وإما شرط في كماله كقراءة
هامش
( 1 ) لا يخفى ان المحكوم بالاستحباب عند البعض ليس بمحصور فيما نقله بل ذكروا أمورا كثيرة غيرهما ( نجفي ) .
( 2 ) أراد به المعنى الأعمّ من القى والقلس ( نجفي ) .
( 3 ) سال أو لم يسل ( نجفي ) .
( 4 ) حراما أو حلالا ( نجفي ) .
( 5 ) كان الكلب ممسوسا أو ماسا وان كان ظاهر التعبير يوهم الاختصاص بالأول ( نجفي ) .
( 6 ) عمدا أو سهوا ( نجفي ) .
( 7 ) عمدا أو سهوا ( نجفي ) .
( 8 ) بل والتعمد في تركه أيضا ( نجفي ) .
( 9 ) سواء كان اختياريا أو غير اختياري ( نجفي ) .
( 10 ) مشكل ( گلپايگاني ) . إذا كان التوضى بداعي الامر المحتمل ثبوته فعلا من دون تقييده بالحدوث عقيب الأمور والا ففي كفايته تأمل ( ميلاني ) .
( 11 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) .
( 12 ) لا يخفى ان الشرط في المذكورات هو الطهارة ( گلپايگاني ) .