[ فصل في الوضوء وأحكامه وشرائطه ]
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
وهي أمور الأول والثاني البول والغائط من الموضع « 1 » الأصلي ولو غير معتاد أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد ومع عدم كون الخروج على حسب المتعارف « 2 » إشكال والأحوط النقض « 3 » مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة . الثالث الريح « 4 » الخارج « 5 » من مخرج الغائط إذا كان من المعدة « 6 » صاحب صوتا أو لا دون ما خرج من القبل « 7 » أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثمَّ خرج « 8 » . الرابع النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . الخامس كل ما أزال العقل « 9 » مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت « 10 » .
هامش
( 1 ) الأقوى ناقضيتهما مطلقا بشرط صدقهما عرفا كما أن الأقوى نجاستهما أيضا فلا وجه للحكم بنجاستهما دون ناقضيتهما وكذا الدماء الثلاثة والمنى فالمعيار في الكل الصدق العرفي ( نجفي ) .
( 2 ) قد عرفت انه لا إشكال في الناقضية والخبثية لو صدق العنوانان عرفا ( نجفي ) .
( 3 ) بل الأقوى مع صدق البول والغائط ( گلپايگاني ) .
( 4 ) المعيار فيه الخروج من الدبر مع الصدق العرفي ( نجفي ) .
( 5 ) الاعتبار في النقض انما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين ( خوئي ) .
( 6 ) أو الأمعاء ( گلپايگاني ) . أو غيرها ( ميلاني ) .
( 7 ) الا إذا صار سبيل خروج الريح المتولد في المعدة أو الأمعاء أو القبل بسبب من الأسباب ( نجفي )
( 8 ) ان لم يسم بالاسمين ( قمّيّ ) .
( 9 ) على ما نقل الإجماع عليه ( قمّيّ ) .
( 10 ) سواء كان البهت مقدّمة للجنون عند الأطباء أم لا ( نجفي ) .