تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
أو تسميت « 1 » العاطس .

1 - مسألة يكره « 2 » حبس البول أو الغائط

وقد يكون حراما « 3 » إذا كان مضرا وقد يكون « 4 » واجبا « 5 » كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضي بعدهما والصلاة وقد يكون مستحبا « 6 » كما إذا توقف مستحب أهم عليه

2 - مسألة يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم « 7 » وقبل الجماع و .

بعد خروج المني وقبل الركوب على الدابة - إذا كان النزول والركوب صعبا عليه وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا .

3 - مسألة إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء

يستحب أخذها وإخراجها وغسلها « 8 » ثمَّ أكلها
هامش
( 1 ) المراد به ان يحمد المتخلي لو عطس في تلك الحالة لا تسميته لو عطس غيره كما يوهم التعبير ثمّ انه بقيت من المكروهات أمور لم يذكرها المصنّف وقد ذكرناها في تعاليقنا المبسوطة ( نجفي ) . الأولى ان يعمل بالمستحبات المذكورة بداعي احتمال استحبابها وكذا يجتنب عن المكروهات بداعي احتمال كراهتها ثمّ ان عد الاستنجاء باليسار فيما يأتي من المكروهات إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه انما هو فيما لا يستلزم الهتك ولا تنجيس الاسم المقدس والا كان محرما ( ميلاني ) . ( 2 ) الحكم ارشادي محض ( نجفي ) . ( 3 ) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية اشكال ومنع ، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه وعلى الأحوط إذا كان معتدا به ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية ( خ ) . في حرمة الإضرار بالنفس بجميع مراتبه اشكال بل الاشكال في جوازه ببعض مراتبه ( قمّيّ ) ( 4 ) بشرط ان لا يكون مضرا والا فيلاحظ الأهم ( نجفي ) . ( 5 ) يعني مقدميا لا مولويا شرعيا ( شاهرودي ) . ( 6 ) في صيرورته مستحبا شرعيا ومولويا اشكال بل منع ( شاهرودي ) . ( 7 ) الحكم بالاستحباب مشكل والامر ارشادي وكذا قبل الجماع وقبل الركوب على الدابّة والسفينة ( نجفي ) . ( 8 ) بتطهير ظاهرها وباطنها مع سراية النجاسة إليه ( گلپايگاني ) .