تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الليل والتطميح « 1 » بالبول أي البول في الهواء والأكل « 2 » والشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا « 3 » والاستنجاء « 4 » باليمين وباليسار « 5 » إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله « 6 » وطول « 7 » المكث في بيت الخلاء والتخلي « 8 » على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا وإلا كان حراما واستصحاب الدراهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه « 9 » اسم الله أو محترم آخر إلا أن يكون مستورا والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي « 10 » أو حكاية « 11 » الأذان
هامش
( 1 ) سواء كان من مرتفع أو بالعكس ( نجفي ) . ( 2 ) الحكم بالكراهة فيه مشكل ( نجفي ) . ( 3 ) فيه تأمل ( شاهرودي ) . ( 4 ) عده من المكروهات مع استحباب الاستنجاء باليسار لا يخلو عن شيء الأبناء على تمامية قاعدتى كل ما هو مستحب فتركه مكروه وكل ما هو مكروه فتركه مستحب والحق منع الكلية فيهما واما ما ظنّ من الدليل الخاص فغير تام ( نجفي ) . ( 5 ) هذا لو لم يصدق الهتك ولكنه يصدق ولا ريب في الحرمة فعلى هذا لا وجه للاختصاص باليسار ولو التزمنا بالكراهة فهي ثابتة ليد فيها الخاتم مطلقا غاية الأمر اجتماع جهتي الكراهة في الاستنجاء باليمين ( نجفي ) . ( 6 ) ان لم يكن هتكا ولا يوجب تنجسه والا فحرام ( گلپايگاني ) . أو اسم النبيّ والأئمّة ( ع ) ثمّ ان الكراهة انما هي مع الأمن من التنجس ومع عدمه فهو حرام لصدق الهتك عليه ( رفيعي ) . ( 7 ) النهى ارشادي بلا إشكال فإنه من أقوى موجبات البواسير وضعف الدماغ ويورث النسيان والبخر فالحكم بالكراهة مشكل ( نجفي ) . ( 8 ) بل على قبر المسلمين وأولادهم ( نجفي ) . ( 9 ) لو لم يستلزم الهتك والإحرام ثمّ لا وجه للاختصاص بالدرهم بل الدينار والورقة وساير المسكوكات كذلك نعم لو قصر النظر على ظاهر النصوص ولم يعتد بالملاك المستفاد منه فالحكم تعبدي فيقتصر على مورده ( نجفي ) . ( 10 ) المنصرف إلى قوله تعالى العلي العظيم وهو الظاهر من اللفظ في لسان الاخبار خصوصا لو قيد بقوله على التنزيل ( نجفي ) . ( 11 ) ولا يحتاج في الحكاية إلى تبديل الحيعلات بالأذكار وإن ذهب إليه بعض الأصحاب ( نجفي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 181 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي