أو دخوله في بناء أو وراء حائط واستقبال الريح بالبول بل بالغائط « 1 » أيضا والجلوس في الشوارع « 2 » أو المشارع « 3 » أو منزل القافلة « 4 » أو درب المساجد « 5 » أو الدور « 6 » أو تحت الأشجار « 7 » المثمرة ولو في غير « 8 » أوان الثمر « 9 » والبول قائما « 10 » وفي الحمام « 11 » وعلى الأرض « 12 » الصلبة وفي ثقوب « 13 » الحشرات وفي الماء خصوصا « 14 » الراكد وخصوصا في
هامش
( 1 ) لا محل لكلمة بل والحكم في الغائط مجزوم به لو لم يضعف المستند ( نجفي ) .
( 2 ) والطرق النافذة واما الغير النافذة فيحرم الا باذن أربابها ( نجفي ) .
( 3 ) الحكم ارشادي وعليه فتلحق بها أشفار الآبار وحافات الحياض وان لم يكن مشارع ( نجفي ) .
( 4 ) سواء كان مظلة أم لا ( نجفي ) .
( 5 ) هذا إذا لم يستلزم الهتك والا حرم ( نجفي ) .
( 6 ) إذا لم يستلزم التصرف في ملك الغير أو حريمه وحقه والا حرم والظاهر أن الحكم فيه وفيما قبله ارشادي ( نجفي ) .
( 7 ) الأقوى انه لا اختصاص بما تحت الأشجار المثمرة بل مساقط الثمار أيضا كذلك والحكم ارشادي ( نجفي ) .
( 8 ) الحكم بالكراهة فيه مشكل ( نجفي ) .
( 9 ) لا يبعد اختصاص الحكم بحال وجود الثمر ( شريعتمداري ) .
( 10 ) الا في حالة التنوير ( شاهرودي ) . الا في حال التنوير كما في كتب الآداب والسنن ( نجفي ) .
( 11 ) لا دليل على كراهة البول في الحمام بهذا العنوان وان كان قد يترتب عليه حكم بعنوان آخر ( شاهرودي ) . والحكم بالكراهة مشكل ثمّ لو قيل بها فهل هي مختصة بالبول في حياضه أو يعمها والمسلخ وبيت النار ونحوها من بيوته ومتعلقاته والأولى التعميم للموارد التي أشرنا إليها ( نجفي )
( 12 ) الحكم فيه ارشادي للمتحرز عن الرشاش ( نجفي ) .
( 13 ) الحكم بالكراهة مشكل لان النهى ارشادي هذا إذا لم يكن البول فيها مظنة ضرر من ساكنيها والا فحرام ( نجفي ) .
( 14 ) الحكم بتأكد الكراهة في لليل لا يخلو عن تأمل ( نجفي ) .