تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
المجتهد يعلم بأحد أمور « 1 » الأول أن يسمع منه شفاها الثاني أن يخبر بها عدلان « 2 » الثالث إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان « 3 » وإن لم يكن عادلا الرابع الوجدان في رسالته ولا بد أن تكون مأمونة من الغلط « 4 »

37 - مسألة إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى

ثمَّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل « 5 » الغير المقلد وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط « 6 » العدول إلى الأعلم وإذا قلد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط

38 - مسألة إن كان الأعلم منحصرا في شخصين « 7 » ولم يمكن التعيين « 8 »

فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط وإلا كان مخيرا بينهما « 9 »

39 - مسألة إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه

هامش
- الأقرب الصحة أيضا بناء على الطريقية كما هو المختار ولا محل للتفصيل المذكور في مسئلة صلاة الجماعة ( نجفي ) . لا إشكال فيه لما مر ( شاهرودي ) . لا إشكال فيه إذ لا اثر للتقييد في أمثال المقام ( خوئي ) . ( 1 ) الخامس السؤال منه بالمكاتبة مع الاطمينان بخطه ( رفيعي ) . ( 2 ) مع اجتماع ساير الشرائط في حجية البينة ( نجفي ) . ( 3 ) لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقا ( خ ) . ( 4 ) وحصول الطمأنينة باستنادها إليه ثمّ الأظهر بناه على اعتبار الشياع ثبوت الفتوى به أيضا وعليه فهو الأمر الخامس ( نجفي ) . ( 5 ) والأقوى صحة عمله لو طابق رأى من يلزم تقليده وقلنا بطريقية التقليد وكذا لو طابق الواقع ( نجفي ) . ( 6 ) بل على الأقوى فيه وفيما بعده لكن على تفصيل مر في وجوب تقليد الأعلم ( ميلاني ) . بناء على لزوم رعاية الأعلمية ( نجفي ) . بل على الأظهر فيه وفيما بعده من العلم بالمخالفة على ما مر ( خوئي ) . ( 7 ) فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخير ابتداء وإلا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين وإلا قلد مظنون الأعلمية ومع عدم الظنّ تخير بينهما ان احتمل الأعلمية في كل منهما والا قلد من يحتمل أعلميته ( خوئي ) . ولم يحتمل تساويهما والّا فمخيّر مطلقا ( گلپايگاني ) . وكانا يختلفان في الفتوى ولم يمكن تعيين أحدهما بالظن أيضا ( ميلاني ) . ( 8 ) ولم يحتمل أعلمية أحدهما المعين ( شاهرودي ) . ( 9 ) ان ظنّ بأعلمية أحدهما المعين أو احتمل أعلميته ولم يحتمل أعلمية الآخر فالأحوط وجوب تقليده ( قمّيّ ) ذلك فيما تكن أعلمية أحدهما مظنونة أو محتملة بناء على لزوم رعاية الأعلمية ( نجفي ) .