ذلك بعد تمام « 1 » الصلاة صحت ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد « 2 » جريان « 3 » قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد « 4 » .
6 - مسألة لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه لكن الأحوط « 5 » الدلك « 6 » في هذه الصورة « 7 »
7 - مسألة إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات « 8 » كفى
مع فرض زوال العين بها .
8 - مسألة يجوز الاستنجاء بما يشك « 9 » في كونه عظما أو روثا
أو من المحترمات ويطهر « 10 » المحل « 11 » وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة « 12 » بل لا بد من العلم بكونه ماء
هامش
( 1 ) بشرط احتمال الالتفات حين الصلاة ( نجفي ) .
( 2 ) بل الأقوى عدم الجريان ( خونساري ) . الأحوط عدم الاكتفاء بها ( گلپايگاني ) .
( 3 ) وان كان الأقوى عدمه ( ميلاني ) . بل بعيد ( رفيعي - قمّيّ ) .
( 4 ) فيه اشكال ( شاهرودي ) . لو حصل الوثوق منها فبها والا فالحكم بالكفاية مشكل ( نجفي )
( 5 ) بل الأقوى ( ميلاني ) . لا يترك ( خ - خونساري - قمى - گلپايگاني ) . بل الأقوى والفرق بين هذا الفرع والفرع المتقدم واضح ( شاهرودي ) .
( 6 ) بل الأظهر ذلك ( خوئي ) . لا يترك خصوصا إذا شك في مانعية ما خرج عن وصول المطهر إلى المخرج ( نجفي ) .
( 7 ) لا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) .
( 8 ) بل إلى حصول النقاء ( خ ) .
( 9 ) في كونه من المحترمات وأمّا العظم والروث فقد تقدم جواز الاستنجاء بهما على كل حال ( شاهرودي ) .
( 10 ) محل اشكال خصوصا في الأولين ( خ ) . حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل ( گلپايگاني ) .
( 11 ) في الحكم بطهارة المحل في الفرض اشكال ( نجفي ) . فيه نظر ( ميلاني ) . محل اشكال كما مرّ ( خونساري ) .
( 12 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ان لم يعلم حالته السابقة والا كفى ( ميلاني ) .