فصل في الاستبراء
والأولى « 1 » في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط « 2 » فيطهره ثمَّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثمَّ يضع سبابته « 3 » فوق الذكر « 4 » وإبهامه تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثمَّ يعصر رأسه ثلاث مرات ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة « 5 » ثلاث « 6 » مرات وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ويلحق به في المائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع « 7 » بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل « 8 » أن الخارج نزل من الأعلى ولا يكفي الظن « 9 » بعدم البقاء ومع الاستبراء لا يضر احتماله وليس على المرأة استبراء نعم
هامش
( 1 ) الحق انه ليس بمستحب ولا واجب بل مطلوب ارشادي ( نجفي )
( 2 ) تطهير مخرج الغائط خارج عنه ولم يكن له مدخلية في الاستبراء ( شاهرودي ) .
( 3 ) الظاهر أن وضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى ( خوئي ) الأولى ان يعكس في وضعها ( ميلاني ) . والخنس أولى ويحتمل كونه من سبق قلمه ( قده ) ( رفيعي ) .
( 4 ) والعكس أولى ( خ ) . المذكور في كلمات العلماء رضوان اللّه عليهم عكس ذلك وان لم نجد له مستندا الا قول بعضهم ( گلپايگاني ) . المحكى عن عدة في الكتب عكس ما في المتن أعنى وضع الإبهام فوق الذكر والسبابة تحته ( شريعتمداري ) . هذا من سهو القلم والصحيح عكس هذا ( شاهرودي ) . الظاهر وجود سهو في البين والصحيح عكسه ( نجفي ) . لعل العكس أولى ( قمّيّ )
( 5 ) لا وجه له يعتد به بل يكفى القطع أو الاطمينان بعدم بقاء شيء منه في المجرى من أي سبب حصل ولو بالمرة الواحدة ( نجفي ) .
( 6 ) في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخر ( خ ) .
( 7 ) ولو عاديا ( نجفي ) .
( 8 ) لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شئ في المجرى ان كان المراد من الأعلى فوق المجرى وان يمكن توجيهه بوجه بعيد ( خ ) .
( 9 ) الا إذا كان اطمينانيا ( نجفي ) .