والغسل عملا بالعلم الإجمالي « 1 » هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد « 2 » جواز « 3 » الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب « 4 » وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .
فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته
أما الأول فإن يطلب خلوة « 5 » أو يبعد حتى لا يرى شخصه وأن يطلب مكانا مرتفعا « 6 » للبول أو موضعا رخوا وأن يقدم « 7 » رجله اليسرى عند الدخول « 8 » في بيت الخلاء ورجله اليمنى عند الخروج وأن يستر رأسه وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس وأن يسمى عند
هامش
- كفاية الوضوء لا تخلو من إشكال فالأحوط الجمع بينه وبين الغسل كالصّورة الثانية ( شريعتمداري ) الاكتفاء بالوضوء لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل كالصورة اللاحقة ( خونساري ) .
( 1 ) بل من جهة نفس الشك في حصول الطهارة وليس لهذا العلم الاجمالي في هذا المقام اثر أصلا ولو لم نقل بانحلاله ( شاهرودي ) .
( 2 ) بعيد جدا فلا يترك الاحتياط بالجمع كما مرّ في الصورتين السابقتين ( خونساري ) .
( 3 ) بل هو الأقوى ( شاهرودي ) . لكن مع ذلك الأحوط غسل تلك الرطوبة مرتين ( قمّيّ ) .
( 4 ) فيه اشكال والأولى والأحوط الجمع بين الوضوء والغسل كسابقه ( رفيعي ) .
( 5 ) الحكم بالاستحباب والكراهة في أكثر الأمور المذكورة محل نظر لضعف أكثر ما استدلّ به من المدارك الخاصّة وظهورها في الإرشاد وفقدان الدليل النقلي في بعض الموارد وعدم تحقّق الإجماع المصطلح ( نجفي ) . من أجل عدم اثبات استحباب بعض المذكورات يأتي بها رجاء وكذلك المكروهات فيتركها برجاء المطلوبية ( قمّيّ ) .
( 6 ) من الأرض وفائدته التوقي من الرشاشة ( نجفي ) .
( 7 ) في الدخول ببيت الخلاء أو إلى محل الجلوس للتخلي في غيره ( نجفي ) .
( 8 ) لم يذكر فيه نصّ بل إنّما ادعى بكونه مشهورا وحكى الإجماع عليه عن الغنية ( شريعتمداري )