تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
النقاء « 1 » بالأقل « 2 » وأن يحصل بالثلاث فإلى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ويجزي ذو الجهات « 3 » الثلاث من الحجر « 4 » وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط « 5 » ثلاثة منفصلات ويكفي كل قالع ولو من الأصابع « 6 » ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة « 7 » فلا يجزي النجس ويجزي المتنجس بعد غسله ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء « 8 » إلا إذا لم يكن « 9 » لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء « 10 » الصغار التي لا ترى « 11 » لا بمعنى اللون والرائحة وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر « 12 » بالمعنى
هامش
( 1 ) على الأحوط وان كان الأقوى الاجتزاء بحصول النقاء ( خ ) ( 2 ) على الأحوط ( خونساري ) . ( 3 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك ( خوئي ) . الحكم بالكفاية مشكل فلا يترك الاحتياط بالتعدّد ( نجفي ) . ( 4 ) فيه تأمل ( ميلاني ) . ( 5 ) بل لا يخلو عن قوة نعم في الأحجار الكبار والخرق الطوال يكفى ذو الجهات الثلاث ( شاهرودي ) لا يترك ( گلپايگاني - قمّيّ ) . ( 6 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) . الكفاية محل تأمل بل منع ( نجفي ) . مشكل ( خ - قمّيّ ) . وفيه نظر ( رفيعي ) . في الأصابع محل تأمل ( خونساري ) . يشكل كفايتها مع التمكن من القلع بغيرها ( ميلاني ) . ( 7 ) الأحوط اشتراطها ( رفيعي ) . ( 8 ) على الأحوط ( خونساري ) . ( 9 ) بل وان لم يلاق البشرة على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 10 ) ولا تزول بحسب العادة الا بالماء ( نجفي ) . ( 11 ) ولا نزول الا بالماء ( ميلاني ) . ( 12 ) والمراد به ما يصدق عليه البشرة كالوسخ الذي يظهر عليها عند الدلك مع الرطوبة وهذا هو -
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 173 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي