تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الأول أيضا

1 - مسألة لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم « 1 » والروث « 2 »

ولو استنجى بها عصى لكن يطهر « 3 » المحل « 4 » على الأقوى « 5 » .

2 - مسألة في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة

فليس حالها حال الأجزاء الصغار « 6 »

3 - مسألة في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية

فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة نعم لا تضر النداوة التي لا تسري

4 - مسألة إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم

أو وصل إلى المحل « 7 » نجاسة من خارج « 8 » يتعين الماء ولو شك في ذلك يبني على العدم « 9 » فيتخير .

5 - مسألة إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شك في أنه استنجى أم لا

بنى على عدمه على الأحوط « 10 » وإن كان من عادته بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شك نعم لو شك في
هامش
- الذي لا يزول عادة الا بالماء ولعله المراد من الأجزاء الصغار التي لا ترى ( شاهرودي ) . ( 1 ) الحكم بالحرمة فيهما مشكل وكذا حصول الطهارة بهما ( گلپايگاني ) . ( 2 ) في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمل وكذا في حصول الطهارة بهما ( قمّيّ ) . ( 3 ) محل اشكال خصوصا في العظم والروث بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر ( خ ) . ( 4 ) الحكم بطهارته مشكل ( نجفي ) . فيه اشكال ( خونساري ) . مشكل ( رفيعي ) . ( 5 ) في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث اشكال بل منع وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنى على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية ( خوئي ) . في القوّة تأمل بل منع ( ميلاني ) . ( 6 ) بالمعنى الذي تقدم ( شاهرودي ) . ( 7 ) أي إلى البشرة وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط واما مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحل فالظاهر عدم التعين ( خ ) . ( 8 ) بل وكذا نفس الغائط لو لاقى المحل بعد الانفصال ( گلپايگاني ) . ( 9 ) فيه تأمل واشكال ( خونساري ) . غير واضح ( رفيعي ) . ( 10 ) بل الأقوى ولو مع الاعتياد فلا تجرى القاعدة في صورة الاعتياد ( خ ) . ان لم يكن الأقوى ( ميلاني ) . بل على الأظهر واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف ( خوئي ) . بل على الأقوى ( نجفي ) .