الأول أيضا
1 - مسألة لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم « 1 » والروث « 2 »
ولو استنجى بها عصى لكن يطهر « 3 » المحل « 4 » على الأقوى « 5 » .
2 - مسألة في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة
فليس حالها حال الأجزاء الصغار « 6 »
3 - مسألة في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية
فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة نعم لا تضر النداوة التي لا تسري
4 - مسألة إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم
أو وصل إلى المحل « 7 » نجاسة من خارج « 8 » يتعين الماء ولو شك في ذلك يبني على العدم « 9 » فيتخير .
5 - مسألة إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شك في أنه استنجى أم لا
بنى على عدمه على الأحوط « 10 » وإن كان من عادته بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شك نعم لو شك في
هامش
- الذي لا يزول عادة الا بالماء ولعله المراد من الأجزاء الصغار التي لا ترى ( شاهرودي ) .
( 1 ) الحكم بالحرمة فيهما مشكل وكذا حصول الطهارة بهما ( گلپايگاني ) .
( 2 ) في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمل وكذا في حصول الطهارة بهما ( قمّيّ ) .
( 3 ) محل اشكال خصوصا في العظم والروث بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر ( خ ) .
( 4 ) الحكم بطهارته مشكل ( نجفي ) . فيه اشكال ( خونساري ) . مشكل ( رفيعي ) .
( 5 ) في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث اشكال بل منع وأمّا حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنى على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية ( خوئي ) . في القوّة تأمل بل منع ( ميلاني ) .
( 6 ) بالمعنى الذي تقدم ( شاهرودي ) .
( 7 ) أي إلى البشرة وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط واما مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحل فالظاهر عدم التعين ( خ ) .
( 8 ) بل وكذا نفس الغائط لو لاقى المحل بعد الانفصال ( گلپايگاني ) .
( 9 ) فيه تأمل واشكال ( خونساري ) . غير واضح ( رفيعي ) .
( 10 ) بل الأقوى ولو مع الاعتياد فلا تجرى القاعدة في صورة الاعتياد ( خ ) . ان لم يكن الأقوى ( ميلاني ) . بل على الأظهر واحتمال جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد ضعيف ( خوئي ) . بل على الأقوى ( نجفي ) .