الأولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا
1 - مسألة من قطع ذكره
يصنع ما ذكر فيما بقي .
2 - مسألة مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية
وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه .
3 - مسألة لا يلزم المباشرة في الاستبراء
فيكفي في ترتب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته
4 - مسألة إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره
فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة
5 - مسألة إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه
ولو مضت مدة بل ولو كان من عادته نعم لو علم « 1 » أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
6 - مسألة إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه
ولو كان ظانا بالخروج كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج
7 - مسألة إذا علم أن الخارج منه مذي
لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة « 2 » إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول
8 - مسألة إذا بال ولم يستبرء ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة « 3 » بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول « 4 »
فلا يجب « 5 » عليه الغسل « 6 » بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء
هامش
( 1 ) أو ظنّ اطمينانيا يسكن النفس به ( رفيعي ) .
( 2 ) فيه اشكال لصدق الرطوبة المشتبهة عليه ( خونساري ) .
( 3 ) أي قبل ان يتوضأ فإنها لو خرجت بعده احتاط بالجمع بين الوضوء والغسل ( ميلاني ) .
( 4 ) لا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع ( خ ) .
( 5 ) مشكل فالأحوط اجراء حكم الصّورة اللاحقة عليه ( گلپايگاني ) . وان كان هو الأحوط ( شاهرودي ) .
( 6 ) هذا إذا لم يكن متوضئا والا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط ( خوئي ) -