فصل في الاستنجاء
يجب « 1 » غسل مخرج البول « 2 » بالماء « 3 » مرتين « 4 » والأفضل ثلاث « 5 » بما يسمى غسلا ولا يجزي غير الماء ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء وإلا تعين « 6 » الماء وإذا تعدى على وجه الانفصال - كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ والغسل أفضل من المسح بالأحجار والجمع بينهما أكمل ولا يعتبر في الغسل تعدد « 7 » - بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة وفي المسح لا بد من ثلاث « 8 » وإن حصل
هامش
( 1 ) على الأحوط ( رفيعي ) .
( 2 ) وجوب التعدّد في خصوص المخرج الطبيعي مبنى على الاحتياط فلو لم يتمكن المصلى الا من المرة الواحدة احتاط بها ( ميلاني ) .
( 3 ) ولا يجزى غير الماء في تطهيره مطلقا ولو مع عدم القدرة نعم لا يبعد القول بوجوب إزالة العين بغير الماء مع فقده للدخول في الصلاة وغيرها ممّا يشترط فيه الطهارة تخفيفا للنجاسة ( شاهرودي ) .
( 4 ) على الأحوط وان كان الأقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي والأحوط في غير ذلك مرّتان وان كان الاكتفاء بالمرة في المرأة لا يخلو من وجه ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا ( خ ) . على الأحوط وان كان الأقوى كفاية الغسلة الواحدة لكن في غير المخرج الطبيعي الغير المعتاد يحتاج إلى التعدّد ( شاهرودي ) . على الأحوط ( خوئي - خونساري - قمى - گلپايگاني ) .
( 5 ) الحكم بالأفضليّة مشكل بعد إمكان التأويل في اخبار التثليث ( نجفي ) .
( 6 ) في المقدار الذي تعدى لا في نفس المخرج ( نجفي ) .
( 7 ) الا إذا تجاوز عن المخرج بحيث يصدق على غسله انه غسل الغائط لا استنجاء ( رفيعي ) .
( 8 ) على الأحوط ( گلپايگاني - قمّيّ ) .