المؤمنين إذا كان هتكا لهم .
21 - مسألة المراد « 1 » بمقاديم البدن « 2 »
الصدر والبطن والركبتان « 3 » .
22 - مسألة لا يجوز « 4 » التخلي في مثل المدارس « 5 »
التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ويكفي إذن المتولي « 6 » إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع والظاهر كفاية جريان « 7 » العادة « 8 » أيضا بذلك وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر
هامش
( 1 ) الميزان هو الاستقبال العرفي والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه ( خ ) .
( 2 ) بل والقدمان ( خونساري ) .
( 3 ) الظاهر أنّه لا اعتبار بالركبتين في هذا الباب فان المتخلّى منحرفة ركبتاه في الأغلب ( شريعتمداري ) . كأنّه أراد منهما ما يعم أطرافهما ( ميلاني ) . الظاهر خروج الركبتين منه ( قمّيّ ) .
( 4 ) لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم الا إذا احرز اشتراط الواقف عدمه لغيرهم ( گلپايگاني ) . مع عدم المزاحمة لجهة الوقف ولا للموقوف عليهم ففيه تأمل ( قمّيّ ) .
( 5 ) لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة ولم يحرز أن الواقف شرط ان لا يتخلى فيها وكذا الحال في التصرفات الأخر ( خونساري ) .
( 6 ) فيما إذا حصل الوثوق والاطمينان بأن له ذلك ( شاهرودي ) . إذا صدق في حقه انه ذو اليد ( ميلاني ) .
( 7 ) إذا كشف عن الأعمية المذكورة أو كونها من الأوقاف العامّة الجائز فيها التصرف بدون المزاحمة ( ميلاني ) .
( 8 ) في كفاية مثل هذه السيرة اشكال بل منع نعم يكفى مع احراز عدم كونها ناشئة عن عدم المبالاة بحيث تكشف عن الواقع والحاصل أنّه لا يجوز التصرف الا بعد احراز الجواز وجدانا أو تعبدا ( شاهرودي ) لو حصل الوثوق منها بالتعميم في الوقف ( نجفي ) . جريان العادة بنفسه لا يصلح دليلا على الجواز ( رفيعي ) إذا كان التصرف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوى الأيدي ( گلپايگاني ) .