تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار « 1 » عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام « 2 » الأربع وإن كان الأحوط « 3 » ترك « 4 » ما يوجب القطع « 5 » بأحد الأمرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .

19 - مسألة إذا علم ببقاء شيء « 6 » من البول في المجرى يخرج بالاستبراء

فالاحتياط « 7 » بترك الاستقبال أو الاستدبار « 8 » في حاله أشد « 9 » .

20 - مسألة يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه

حتى الوقف الخاص بل في الطريق الغير « 10 » النافذ « 11 » بدون إذن أربابه وكذا يحرم على قبور
هامش
( 1 ) الأقوى وجوبه ( ميلاني ) . ( 2 ) فيه اشكال والأقوى جوازه إلى ثلاث جهات وعدم الجواز إلى الجهة الرابعة سواء كان قاصدا وبانيا لمخالفة العلم الاجمالي من أول الأمر أم لا ( نجفي ) . ( 3 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . لا يترك في هذه الصورة فضلا عن الثانية ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الأقوى ذلك ( خوئي ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك في هذه الصورة فضلا عن الثانية فان وجوب الاجتناب فيها لا يخلو عن قوة ( شاهرودي ) . ( 6 ) لا فرق بينه وبين حال التخلي في الحكم ( رفيعي ) . ( 7 ) بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة ( خ ) . ( 8 ) لو قصر النظر على ظاهر النصّ فالمعيار صدق خروج البول في الحالتين واما لو استفيد المناط القطعي منه وأنّه الهتك فلا فرق بين العلم ببقاء شيء في المجرى وعدمه وصدق البول مستقبلا أو مستدبرا على القطرات الخارجة وعدمه ( نجفي ) . ( 9 ) بل لا يترك ( شاهرودي - گلپايگاني ) . بل لا يترك الاحتياط ( ميلاني ) . ( 10 ) بل وفي النافذ إذا كان مضرا بالمارة والمستطرقين ( شاهرودي ) . ( 11 ) بل في النافذ أيضا لو كان التخلي مستلزما لإيذاء المارة أو توليد الأمراض أو الإضرار بعباد اللّه تعالى ( نجفي ) . بل وفي الطريق النافذ أيضا ( رفيعي ) .