ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر كما أنه يجب إرشاده « 1 » إن كان من جهة جهله بالحكم ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان - نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
16 - مسألة يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد « 2 » الميل إلى أحد الطرفين
ولا يجب التشريق أو التغريب « 3 » وإن كان أحوط .
17 - مسألة الأحوط فيمن « 4 » يتواتر « 5 » بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان
وإن كان الأقوى « 6 » عدم الوجوب « 7 » .
18 - مسألة عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز « 8 » أن يدور ببوله « 9 » إلى جميع الأطراف .
هامش
( 1 ) على الأحوط ان كان جهله عذرا والا فيجب من باب النهى عن المنكر ( شاهرودي )
( 2 ) بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا ( خ ) . بحيث لا يخرج عن صدق الاستقبال والاستدبار ( نجفي ) .
( 3 ) أي يسار القبلة ويمينها ( ميلاني ) .
( 4 ) لا يترك الا إذا استلزم العسر ونحوه من المحاذير ( نجفي ) .
( 5 ) لا يترك ( رفيعي ) .
( 6 ) لا قوة فيه ( خونساري ) .
( 7 ) الا في الاختياري منهما ( خ ) . الا في موقع تخليهما على حسب المتعارف ( شريعتمداري ) الا أن يكون له تخلى على النحو المتعارف ( شاهرودي ) . أي في حاله هذه دون حال تخليه ( ميلاني ) ان كان الاجتناب حرجيّا ( گلپايگاني ) .
( 8 ) فيه اشكال ولكن لا يترك الاحتياط ( خ ) .
( 9 ) بعد فرض التخيير الاستمراري بين افراد البول يعنى انه إذا بال إلى جهة مرّة فله ان يبول إلى جهة أخرى مرة ثانية وهكذا يشكل الجزم بعدم جواز إدارة البول إذ هو هو لا فرق ظاهرا بين الصورتين فقطرات البول الواحد كافراد الأبوال المتعدّدة الا أن يقال إن قطرات البول الواحد موضوع واحد ولا يلاحظ كل قطرة منه فردا من البول ( شريعتمداري ) .