والصحاري والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء « 1 » والاستنجاء وإن كان الترك « 2 » أحوط « 3 » ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار « 4 » ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر « 5 » ولو اشتبهت القبلة « 6 » لا يبعد العمل بالظن « 7 » ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ولو تردد بين المتصلتين « 8 » فكالترديد بين الأربع التكليف « 9 » ساقط « 10 » فيتخير « 11 » بين الجهات .
15 - مسألة الأحوط ترك إقعاد « 12 » الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
هامش
( 1 ) مع عدم خروج البول ( خ ) .
( 2 ) لا يترك ( نجفي ) .
( 3 ) لا يترك ( خونساري - رفيعي ) .
( 4 ) لا يترك ( ميلاني - نجفي ) .
( 5 ) على الأحوط ( خونساري ) .
( 6 ) أي بحسب جميع النقاط ولم يمكنه التأخير والأوجه حينئذ هو العمل بالظن ان حصل والا فيتخير لكن ان استمر الاشتباه لا يعدل عما اختاره حذرا من القطع بالمخالفة ( ميلاني ) . لو كان الصبر والاحتباس مستلزما للضرر والعسر أو الحرج المنفيات شرعا والا وجب الصبر ( نجفي ) .
( 7 ) لا دليل على اعتباره وان كان الأولى الاجتناب عن الجهة المظنونة ( شاهرودي ) . لو كان في تأخير التخلي إلى أن يعلم القبلة ضرر أو حرج ( شريعتمداري ) . عند الاضطرار أو الحرج ( گلپايگاني ) . ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير ( خ ) .
( 8 ) مع العلم اجمالا بأن إحداهما قبله ولم يمكن التعيين بالظن ولا التأخير إلى أن يتبين الحال ( ميلاني ) .
( 9 ) بشرط عدم استلزام الصبر إحدى المحاذير المذكورة ( نجفي ) .
( 10 ) المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة واما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعيّة ( گلپايگاني ) .
( 11 ) مع مراعاة ما ذكرنا ( خ ) .
( 12 ) لا يلزم رعاية هذا الاحتياط لو لم يعنون هذا العمل بعنوان آخر يوجب التحرز عنه ( شاهرودي ) .