تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
والصحاري والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء « 1 » والاستنجاء وإن كان الترك « 2 » أحوط « 3 » ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار « 4 » ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر « 5 » ولو اشتبهت القبلة « 6 » لا يبعد العمل بالظن « 7 » ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ولو تردد بين المتصلتين « 8 » فكالترديد بين الأربع التكليف « 9 » ساقط « 10 » فيتخير « 11 » بين الجهات .

15 - مسألة الأحوط ترك إقعاد « 12 » الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا

هامش
( 1 ) مع عدم خروج البول ( خ ) . ( 2 ) لا يترك ( نجفي ) . ( 3 ) لا يترك ( خونساري - رفيعي ) . ( 4 ) لا يترك ( ميلاني - نجفي ) . ( 5 ) على الأحوط ( خونساري ) . ( 6 ) أي بحسب جميع النقاط ولم يمكنه التأخير والأوجه حينئذ هو العمل بالظن ان حصل والا فيتخير لكن ان استمر الاشتباه لا يعدل عما اختاره حذرا من القطع بالمخالفة ( ميلاني ) . لو كان الصبر والاحتباس مستلزما للضرر والعسر أو الحرج المنفيات شرعا والا وجب الصبر ( نجفي ) . ( 7 ) لا دليل على اعتباره وان كان الأولى الاجتناب عن الجهة المظنونة ( شاهرودي ) . لو كان في تأخير التخلي إلى أن يعلم القبلة ضرر أو حرج ( شريعتمداري ) . عند الاضطرار أو الحرج ( گلپايگاني ) . ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير ( خ ) . ( 8 ) مع العلم اجمالا بأن إحداهما قبله ولم يمكن التعيين بالظن ولا التأخير إلى أن يتبين الحال ( ميلاني ) . ( 9 ) بشرط عدم استلزام الصبر إحدى المحاذير المذكورة ( نجفي ) . ( 10 ) المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعيّة واما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعيّة ( گلپايگاني ) . ( 11 ) مع مراعاة ما ذكرنا ( خ ) . ( 12 ) لا يلزم رعاية هذا الاحتياط لو لم يعنون هذا العمل بعنوان آخر يوجب التحرز عنه ( شاهرودي ) .
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى ) — صفحة 168 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي